` من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى `.
موضوع.
أخرجه الطبراني (3 / 107 / 2) من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عيينة، عن مجاهد، عن ابن عباس قال … فذكره، وكذلك أخرجه الدارقطني (ص 68) ومن طريقه البيهقي (1 / 331 - 332) وقال الدارقطني:
والحسن بن عمارة ضعيف.
قلت: بل هو شر من ذلك، فقد قال فيه شعبة: يكذب، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث، وقال أحمد: أحاديثه موضوعة، وقال شعبة أيضا: روى أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها؟ فقال: ما سمعت منها شيئا.
وقول الصحابي: من السنة كذا في حكم المرفوع عند العلماء، ولهذا أوردته، وقد رواه البيهقي (1 / 222) عن الحسن بن عمارة بإسناده السابق عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:
` لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ` وقال:
والحسن بن عمارة لا يحتج به. قلت: فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا ولا موقوفا، بل قد روى عنه خلافه، كما ذكره ابن حزم في ` المحلى ` (2 / 132) يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وهذا هو الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم، وانظر ` الروضة الندية ` (1 / 59) .
موضوع.
أخرجه الطبراني (3 / 107 / 2) من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عيينة، عن مجاهد، عن ابن عباس قال … فذكره، وكذلك أخرجه الدارقطني (ص 68) ومن طريقه البيهقي (1 / 331 - 332) وقال الدارقطني:
والحسن بن عمارة ضعيف.
قلت: بل هو شر من ذلك، فقد قال فيه شعبة: يكذب، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث، وقال أحمد: أحاديثه موضوعة، وقال شعبة أيضا: روى أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها؟ فقال: ما سمعت منها شيئا.
وقول الصحابي: من السنة كذا في حكم المرفوع عند العلماء، ولهذا أوردته، وقد رواه البيهقي (1 / 222) عن الحسن بن عمارة بإسناده السابق عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:
` لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ` وقال:
والحسن بن عمارة لا يحتج به. قلت: فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا ولا موقوفا، بل قد روى عنه خلافه، كما ذكره ابن حزم في ` المحلى ` (2 / 132) يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وهذا هو الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم، وانظر ` الروضة الندية ` (1 / 59) .
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (423)