(كان يكره أن يأكل الضب) .
ضعيف
أخرجه الخطيب (12/ 318) عن مسعر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ إبراهيم هو ابن يزيد النخعي؛ لم يثبت سماعه من عائشة كما في `التهذيب`.
والخطيب أورده من طريق علان بن الحسن بن عمويه الواسطي؛ وفي ترجمته، ولم يزد فيها على أن ساق له هذا الحديث، فهو مجهول.
وقد خالفه سفيان عن حماد؛ فساقه عنها بلفظ:
أهدي لنا ضب، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول الله! ألا تطعمه السؤال؟ فقال: `إنا لا نطعمهم مما لا نأكل`.
أخرجه البيهقي (9/ 326) ، وأشار إلى تضعيفه بقوله:
`إن ثبت`.
ثم روى عن زهير، عن أبي إسحاق قال:
`كنت عند عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فجاء ابن له - أراه القاسم - ، قال: أصبت اليوم من حاجتك شيئاً؟ فقال بعض القوم: ما حاجته؟ قال: ما رأيت غلاماً آكل لضب منه، فقال بعض القوم: أو ليس بحرام؟ فسأل قال: وما حرمه؟ قال: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه؟ قال: أو ليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام؟ قال: قال عبد الله: إن محرم الحلال كمستحل الحرام`.
ورواه الطبراني (3/ 16/ 1) مختصراً.
قلت: وهذا مرسل أيضاً ومن مجهول؛ وهو بعض القوم، ولكن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قد سلم به، ولكنه مرسل على كل حال، ولا يشهد لما قبله؛ لأن الإرسال والانقطاع في طبقة واحدة. والله أعلم.
ضعيف
أخرجه الخطيب (12/ 318) عن مسعر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ إبراهيم هو ابن يزيد النخعي؛ لم يثبت سماعه من عائشة كما في `التهذيب`.
والخطيب أورده من طريق علان بن الحسن بن عمويه الواسطي؛ وفي ترجمته، ولم يزد فيها على أن ساق له هذا الحديث، فهو مجهول.
وقد خالفه سفيان عن حماد؛ فساقه عنها بلفظ:
أهدي لنا ضب، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول الله! ألا تطعمه السؤال؟ فقال: `إنا لا نطعمهم مما لا نأكل`.
أخرجه البيهقي (9/ 326) ، وأشار إلى تضعيفه بقوله:
`إن ثبت`.
ثم روى عن زهير، عن أبي إسحاق قال:
`كنت عند عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فجاء ابن له - أراه القاسم - ، قال: أصبت اليوم من حاجتك شيئاً؟ فقال بعض القوم: ما حاجته؟ قال: ما رأيت غلاماً آكل لضب منه، فقال بعض القوم: أو ليس بحرام؟ فسأل قال: وما حرمه؟ قال: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه؟ قال: أو ليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام؟ قال: قال عبد الله: إن محرم الحلال كمستحل الحرام`.
ورواه الطبراني (3/ 16/ 1) مختصراً.
قلت: وهذا مرسل أيضاً ومن مجهول؛ وهو بعض القوم، ولكن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قد سلم به، ولكنه مرسل على كل حال، ولا يشهد لما قبله؛ لأن الإرسال والانقطاع في طبقة واحدة. والله أعلم.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4288)