(مكة مناخ، لا تباع رباعها، ولا تؤجر بيوتها) .

ضعيف



أخرجه الطحاوي في `شرح المعاني` (2/ 223) ، وأبو عبد الله القطان في `حديثه` (ق 181/ 2) ، والدارقطني في `السنن` (313) ، وعنه الديلمي (4/ 69) ، والحاكم (2/ 53) ، والبيهقي (6/ 35) من طريق إسماعيل بن

إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.

وقال الدارقطني:

`إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، ولم يروه غيره`. وقال البيهقي:

`إسماعيل ضعيف، وأبوه غير قوي، واختلف عليه: فروي عنه هكذا.وروي عنه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ببعض معناه`.

قلت: وشذ الحاكم فقال:

`صحيح الإسناد`!

فرده الذهبي بقوله:

`قلت: إسماعيل ضعفوه`.

ومن طريقه: أخرجه العقيلي في `الضعفاء` (ص 25) ، ونقل تضعيفه عن ابن معيد. وعن البخاري أنه قال:

`في حديثه نظر`. وقال مرة:

`منكر الحديث`.

فهو عند البخاري شديد الضعف.

وقد روي من طريق أخرى؛ فقال أبو حنيفة: عن عبيد الله بن أبي زياد (وفي رواية عنه: ابن أبي يزيد) عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به.



أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي. وقال الدارقطني:

`كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً. ووهم أيضاً في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد! وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح أنه موقوف`.

ثم أخرجه هو، والبيهقي: من طريقين آخرين عن ابن أبي زياد به موقوفاً.

قلت: وهو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً:

أما الرفع؛ لتفرد أبي حنيفة به.

وأما الوقف؛ فلأن ابن أبي زياد ليس بالقوي كما في `التقريب`. وقال الذهبي في `التلخيص`:

`قلت: عبيد الله لين`.

(تنبيه) : لفظ الحديث عند الطحاوي:

`لا يحل بيع بيوت مكة، ولا إجارتها`.

واختار الطحاوي خلافه، وهو مذهب أبي يوسف: أنه لا بأس ببيع أرض مكة وإجارتها، وأنها في ذلك كسائر البلاد.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4512)