(مكة مناخ، لا تباع رباعها، ولا تؤجر بيوتها) .
ضعيف
أخرجه الطحاوي في `شرح المعاني` (2/ 223) ، وأبو عبد الله القطان في `حديثه` (ق 181/ 2) ، والدارقطني في `السنن` (313) ، وعنه الديلمي (4/ 69) ، والحاكم (2/ 53) ، والبيهقي (6/ 35) من طريق إسماعيل بن
إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.
وقال الدارقطني:
`إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، ولم يروه غيره`. وقال البيهقي:
`إسماعيل ضعيف، وأبوه غير قوي، واختلف عليه: فروي عنه هكذا.وروي عنه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ببعض معناه`.
قلت: وشذ الحاكم فقال:
`صحيح الإسناد`!
فرده الذهبي بقوله:
`قلت: إسماعيل ضعفوه`.
ومن طريقه: أخرجه العقيلي في `الضعفاء` (ص 25) ، ونقل تضعيفه عن ابن معيد. وعن البخاري أنه قال:
`في حديثه نظر`. وقال مرة:
`منكر الحديث`.
فهو عند البخاري شديد الضعف.
وقد روي من طريق أخرى؛ فقال أبو حنيفة: عن عبيد الله بن أبي زياد (وفي رواية عنه: ابن أبي يزيد) عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به.
أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي. وقال الدارقطني:
`كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً. ووهم أيضاً في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد! وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح أنه موقوف`.
ثم أخرجه هو، والبيهقي: من طريقين آخرين عن ابن أبي زياد به موقوفاً.
قلت: وهو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً:
أما الرفع؛ لتفرد أبي حنيفة به.
وأما الوقف؛ فلأن ابن أبي زياد ليس بالقوي كما في `التقريب`. وقال الذهبي في `التلخيص`:
`قلت: عبيد الله لين`.
(تنبيه) : لفظ الحديث عند الطحاوي:
`لا يحل بيع بيوت مكة، ولا إجارتها`.
واختار الطحاوي خلافه، وهو مذهب أبي يوسف: أنه لا بأس ببيع أرض مكة وإجارتها، وأنها في ذلك كسائر البلاد.
ضعيف
أخرجه الطحاوي في `شرح المعاني` (2/ 223) ، وأبو عبد الله القطان في `حديثه` (ق 181/ 2) ، والدارقطني في `السنن` (313) ، وعنه الديلمي (4/ 69) ، والحاكم (2/ 53) ، والبيهقي (6/ 35) من طريق إسماعيل بن
إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.
وقال الدارقطني:
`إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، ولم يروه غيره`. وقال البيهقي:
`إسماعيل ضعيف، وأبوه غير قوي، واختلف عليه: فروي عنه هكذا.وروي عنه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ببعض معناه`.
قلت: وشذ الحاكم فقال:
`صحيح الإسناد`!
فرده الذهبي بقوله:
`قلت: إسماعيل ضعفوه`.
ومن طريقه: أخرجه العقيلي في `الضعفاء` (ص 25) ، ونقل تضعيفه عن ابن معيد. وعن البخاري أنه قال:
`في حديثه نظر`. وقال مرة:
`منكر الحديث`.
فهو عند البخاري شديد الضعف.
وقد روي من طريق أخرى؛ فقال أبو حنيفة: عن عبيد الله بن أبي زياد (وفي رواية عنه: ابن أبي يزيد) عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به.
أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي. وقال الدارقطني:
`كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً. ووهم أيضاً في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد! وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح أنه موقوف`.
ثم أخرجه هو، والبيهقي: من طريقين آخرين عن ابن أبي زياد به موقوفاً.
قلت: وهو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً:
أما الرفع؛ لتفرد أبي حنيفة به.
وأما الوقف؛ فلأن ابن أبي زياد ليس بالقوي كما في `التقريب`. وقال الذهبي في `التلخيص`:
`قلت: عبيد الله لين`.
(تنبيه) : لفظ الحديث عند الطحاوي:
`لا يحل بيع بيوت مكة، ولا إجارتها`.
واختار الطحاوي خلافه، وهو مذهب أبي يوسف: أنه لا بأس ببيع أرض مكة وإجارتها، وأنها في ذلك كسائر البلاد.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4512)