(من شهد شهادة ليستباح بها مال امرىء مسلم، أو يسفك بها دم؛ فقد أوجب النار) .

ضعيف جداً

رواه الطبراني (3/ 125/ 2) ، والبزار (1356 - كشف) عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ حنش هذا متروك، كما تقدم مراراً.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4610)