(من لم يترك ولداً ولا والداً؛ فورثته كلالة) .

ضعيف



أخرجه البيهقي في `سننه` (1) (6/ 224) عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) قال … فذكره. وقال:

(1) وقد أخرجه أبو داود في ` المراسيل ` (رقم: 371 - المسندة) ، ومن طريقه البيهقي.

وأخرجه موصولا - عن أبي هريرة - : الحاكم (4 / 336) من طريق الحِمَّاني عن يحيى بن آدم عن عمار. . . به. والحماني متهم. (الناشر)

`قال أبو داود (يعني: السجستاني) : وروى عمار عن أبي إسحاق عن البراء في الكلالة؟ قال: `تكفيك آية الصيف`. قال البيهقي:

`هذا هو المشهور، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع، وليس بمعروف`.

قلت: يعني: أنه مرسل؛ لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن تابعي.

وأبو إسحاق - وهو السبيعي - مدلس؛ وقد عنعنه، وكان اختلط.

وقد أخرجه الشيخان، وأبو داود (2888 و 2889) ، وأحمد (4/ 293 و 295 و 301) من طرق عن أبي إسحاق مختصراً نحو رواية عمار التي علقها البيهقي. وزاد أبو داود من طريق أبي بكر بن عياش:

فقلت: لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك.

قلت: فهذا مما يعل رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي سلمة.

وقد صح عن الشعبي أنه قال:

سئل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال: إني سأقول فيها برأيي؛ فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد.

فلما استخلف عمر قال: إنى لأستحيي الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر.



أخرجه الدارمي (2/ 365 - 366) ، والبيهقي.

وروى هذا الأخير عن السميط بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

أتى علي زمان ما أدري ما الكلالة؟! وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد.

وإسناده صحيح.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4653)