(المزر كله حرام: أبيضه، وأحمره، وأسوده، وأخضره) .

ضعيف



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (3/ 112/ 2) عن مياح بن سريع عن مجاهد:

أن رجلاً كوفياً سأل ابن عباس عن نبيذ الجر؟ فوضع ابن عباس إصبعيه في أذنيه؛ وقال: صمتا إن كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مياح هذا؛ قال الذهبي:

`مجهول، وله مناكير`.

لكن يشهد لطرفه الأول - على الأقل - : ما روى وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخمر، فقال رجل: يا رسول الله! إنا نتخذ شراباً من هذا المزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

`كل مسكر حرام`.



أخرجه الطبراني (3/ 103/ 1) .

قلت: وإسناده صحيح.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4675)