(نهى أن يتخلى رجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يتخلى الرجل على ضفة نهر جار) .

ضعيف جداً

رواه العقيلي في `الضعفاء` (355) ، وأبو نعيم في `الحلية` (4/ 93) ، عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مرفوعاً. وقال العقيلي:

`الفرات بن السائب؛ قال البخاري: تركوه، منكر الحديث. وقال أحمد: هو قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون؛ يتهم بما يتهم به ذاك. وقال ابن معين: ليس بشيء`. ثم قال:

`فيه رواية من غير هذا الوجه يقارب هذه الرواية`.

قلت: وقال البخاري في `التاريخ الصغير` (185) :

`سكتوا عنه`، وهذا كناية عن شدة ضعفه. وقال النسائي في `الضعفاء` (25) :

`متروك الحديث`.

ومن طريقه: رواه ابن عدي (264/ 2) . وقال:

`وعامة أحاديثه - خاصة عن ميمون بن مهران - مناكير`.

أقول: ولعل الرواية التي تقارب هذا الحديث - كما أشار العقيلي - إنما هي حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ:

`اتقوا الملاعن الثلاثة: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو في نقع ماء`.

وهو حديث حسن، مخرج في `الإرواء` (62) .

ثم روى ابن عدي (241/ 1) عن فهر بن بشر: حدثنا عمر بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بالشطر الأول منه. وقال:

`عمر بن موسى الوجيهي يضع الحديث`.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4707)