(لا أشتري شيئاً ليس عندي ثمنه) .

ضعيف



أخرجه أبو داود (2/ 85) ، وأحمد (1/ 235) ، والضياء في `المختارة` (65/ 52/ 1) عن وكيع: حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال:

قدمت عير المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم، فربح أواقي، فقسمها في أرامل عبد المطلب، وقال … فذكره.

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه.

قلت: لم يذكر ابن عباس في إسناده؛ فأرسله.

وهو ضعيف موصولاً ومرسلاً؛ لأن مداره على شريك؛ وهو ابن عبد الله القاضي؛ وهو ضعيف لسوء حفظه.

وقد أخرجه الحاكم (2/ 24) ، والطبراني (3/ 134/ 1) عن سعيد بن سليمان الواسطي: حدثنا شريك به موصولاً. وقال الحاكم:

`صحيح`! ووافقه الذهبي!

وقد أشار البخاري إلى ضعف الحديث بقوله في `الصحيح`:

`باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته`. قال الحافظ في `شرحه` (5/ 41) :

`أي: فهو جائز. وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً: `لا أشتري ما ليس عندي ثمنه`. تفرد به شريك عن سماك، واختلف في وصله وإرساله`.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4766)