(لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب) .

ضعيف جداً



أخرجه ابن ماجه (2/ 99 - 100) ، والبيهقي (6/ 108) عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً.

وأورده البيهقي تحت: `باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة`. وقال:

`محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف؛ ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث`!

قلت: لو عكس لأصاب؛ فإن ابن الحارث لم يصل به الأمر إلى الترك، وإنما

هو ابن البيلماني، ولذلك قال الحافظ في ابن الحارث.

`ضعيف`. وفي ابن البيلماني:

`ضعيف. وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان`.

والحديث؛ قال ابن أبي حاتم في `العلل` (1/ 479) :

`سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا في كتاب الشفعة، وضربنا عليه`.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4803)