(لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة) .

منكر (1)



أخرجه ابن ماجه (2637) ، وأبو يعلى في `مسنده` (4/ 1580) عن رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: ابن صهبان؛ قال الحافظ في `التقريب`:

(1) وحسنّه الشيخ رحمه الله في ` الصحيحة ` (2190) و ` صحيح ابن ماجه ` (2149) (الناشر)

`اسمه عقبة فيما أظن، فإن كان؛ فروايته منقطعة؛ وإلا فمجهول`.

الثانية: معاذ بن محمد الأنصاري؛ قال ابن المديني:

`مجهول`.

الثالثة: رشدين بن سعد ضعيف.

وبه أعله البوصيري! وفيه نظر؛ فقد تابعه عبد الله بن لهيعة: عند أبي يعلى؛ فالعلة القادحة من اللذين قبلهما.

ثم إن الحديث منكر؛ فقد ثبت مرفوعاً:

أن في المأمومة والجائفة ثلث الدية.

وهو مخرج في `الإرواء` (2287،2293،2294) من حديث عبد الله بن عمرو وغيره. وفيه:

`والمنقلة خمس عشرة من الإبل`.

وسنده حسن.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4841)