(كل مال - وإن كان تحت سبع أرضين - ؛ تؤدى زكاته؛ فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته - وإن كان طاهراً - ؛ فهو كنز) .
منكر
أخرجه الطبراني في `الأوسط` (1/ 85/ 1) ، والبيهقي (4/ 82 - 83) عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مرفوعاً. وقال الطبراني:
`لم يروه عن عبيد الله إلا سويد`.
قلت: وهو لين الحديث.
وقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن عبيد الله به موقوفاً على ابن عمر.
أخرجه البيهقي من طريق ابن نمير عن عبيد الله به. وقال:
`هذا هو الصحيح؛ موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله ابن عمر، وقد رواه سويد بن عبد العزيز - وليس بالقوي - عن ابن عمر مرفوعاً`. ثم ساقه عن سويد كما سبق.
ثم رواه من طريق هارون بن زياد المصيصي: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً به.
قلت: وهارون هذا شبه مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان؛ كما في `اللسان`. وأشار البيهقي إلى تليينه بقوله عقبه:
`ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور: عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً`.
قلت: وهو الصحيح أيضاً عن ابن دينار؛ فقال مالك في `الموطأ` (1/ 249) ، ومن طريقه البيهقي: عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.
وأما ما أخرجه الخطيب في `التاريخ` (8/ 12) من طريق عبد العزيز بن
عبد الرحمن البالسي: حدثنا خصيف بن عبد الرحمن عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ:
`أيما مال أديت زكاته؛ فليس بكنز`.
فأقول: هذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته البالسي هذا؛ اتهمه الإمام أحمد. وقال ابن حبان في `الضعفاء` (2/ 138) :
`يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر؛ والملزقات بالأثبات فيفحش`.
منكر
أخرجه الطبراني في `الأوسط` (1/ 85/ 1) ، والبيهقي (4/ 82 - 83) عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مرفوعاً. وقال الطبراني:
`لم يروه عن عبيد الله إلا سويد`.
قلت: وهو لين الحديث.
وقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن عبيد الله به موقوفاً على ابن عمر.
أخرجه البيهقي من طريق ابن نمير عن عبيد الله به. وقال:
`هذا هو الصحيح؛ موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله ابن عمر، وقد رواه سويد بن عبد العزيز - وليس بالقوي - عن ابن عمر مرفوعاً`. ثم ساقه عن سويد كما سبق.
ثم رواه من طريق هارون بن زياد المصيصي: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً به.
قلت: وهارون هذا شبه مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان؛ كما في `اللسان`. وأشار البيهقي إلى تليينه بقوله عقبه:
`ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور: عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً`.
قلت: وهو الصحيح أيضاً عن ابن دينار؛ فقال مالك في `الموطأ` (1/ 249) ، ومن طريقه البيهقي: عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.
وأما ما أخرجه الخطيب في `التاريخ` (8/ 12) من طريق عبد العزيز بن
عبد الرحمن البالسي: حدثنا خصيف بن عبد الرحمن عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ:
`أيما مال أديت زكاته؛ فليس بكنز`.
فأقول: هذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته البالسي هذا؛ اتهمه الإمام أحمد. وقال ابن حبان في `الضعفاء` (2/ 138) :
`يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر؛ والملزقات بالأثبات فيفحش`.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5184)