(كان يصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعاً، يجعل التسليم في آخرهن ركعة) .

منكر



أخرجه ابن حبان في `الثقات` - كما في `اللسان` (5/ 245) - ، والطبراني في `معجمه الأوسط` (رقم 1612 - مصورتي) من طريق خليفة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن السهمي: حدثنا حصين عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير السهمي هذا؛ قال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 326) عن أبيه:

`ليس بمشهور`.

وذكر له البخاري في `التاريخ` (1/ 1/ 162) حديثاً آخر، وقال عقبه:

`لا يتابع عليه`. وفي `اللسان`:

`وقال يحيى بن معين: ضعيف. ونقله ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في `الثقات` … `، ثم ساق له هذا الحديث.

وترجمه ابن عدي، فروى قول البخاري المتقدم فيه بلفظ:

`لا يتابع في حديثه`؛ ثم ساق له حديثين آخرين، أحدهما هذا؛ لكنه بلفظ

آخر؛ أخرجه (359/ 1) من طريق محمد بن المثنى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السهمي - بصري - : أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال:

سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار بعد المكتوبة؟ قال: ومن يطيق ذلك؟! … فذكره. وقال:

`وهذا رواه عن أبي إسحاق جماعة، ولمحمد غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به`.

قلت: وهذا اللفظ الذي ساقه ابن عدي هو معروف؛ كما أشار إلى ذلك ابن عدي من رواية جماعة عن أبي إسحاق، وهو حديث فيه طول: أخرجه الإمام أحمد وغيره، وفيه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين.

وقد أخرجه الضياء المقدسي في `المختارة` (

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5290)