(لا يقطعُ الصلاةَ كلبٌ، ولا حِمَارٌ، ولا امرَأَةٌ، وادرأْ ما مرَّ
أمامَكَ ما استطعتَ) .
ضعيف جداً.
أخرجه ابن عدي في ` الكامل ` (1 / 328) ، والدارقطني
(1 / 368 - 369) من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وهذا حديث باطل، وإسناد ضعيف جداً، وذلك؛ لأمور:
أولاً: إسحاق هذا - وهو ابن عبد الله بن أبي فروة - ؛ متروك متفق على
تضعيفه، وقد قال ابن عدي في آخر ترجمته - وقد ساق له أحاديث منكرة - :
` لا يتابعه أحد على أسانيدها ولا على متونها، وسائر أخباره مما لم أذكره
تشبه هذه الأخبار التي ذكرتها، وهو بيِّن الأمر في الضعفاء `.
وهذا الحديث من تلك الأحاديث التي استنكرها ابن عدي، وتابعه على ذلك
الذهبي في ` الميزان `.
ثانيا: أن الحديث مقلوب؛ قال ابن حبان في ترجمة ابن أبي فروة من ` الضعفاء ` (1 / 132) :
` قَلْبُ إسنادِ هذا الخبر ومتنه جميعاً، إنما هو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم:
` إذا كان أحدُكم يصلي؛ فلا يَدَعنَّ أحداً يمرُّ بين يديه؛ فإن أبى؛ فلْيُقَاتِلْه؛ فإنما هو شيطان `.
فجعل مكان أبي سعيد أبا هريرة؛ وقلب متنه، وجاء بشيء ليس فيه، اختراعا من عنده، فضمه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله:
لا يقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار
والأخبار الصحيحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة `.
ونقله ابن الجوزي في ` العلل المتناهية ` (1 / 449) عن ابن حبان وأقره، وذكر معه حديثين آخرين بمعناه، وقال:
` ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح `.
قلت: وحديث أبي سعيد من رواية عطاء عنه أخرجه أبو داود وغيره، وله متابعون في ` الصحيحين ` وغيرهما، وأحاديثهما مخرجة في ` صحيح أبي داود ` (
أمامَكَ ما استطعتَ) .
ضعيف جداً.
أخرجه ابن عدي في ` الكامل ` (1 / 328) ، والدارقطني
(1 / 368 - 369) من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وهذا حديث باطل، وإسناد ضعيف جداً، وذلك؛ لأمور:
أولاً: إسحاق هذا - وهو ابن عبد الله بن أبي فروة - ؛ متروك متفق على
تضعيفه، وقد قال ابن عدي في آخر ترجمته - وقد ساق له أحاديث منكرة - :
` لا يتابعه أحد على أسانيدها ولا على متونها، وسائر أخباره مما لم أذكره
تشبه هذه الأخبار التي ذكرتها، وهو بيِّن الأمر في الضعفاء `.
وهذا الحديث من تلك الأحاديث التي استنكرها ابن عدي، وتابعه على ذلك
الذهبي في ` الميزان `.
ثانيا: أن الحديث مقلوب؛ قال ابن حبان في ترجمة ابن أبي فروة من ` الضعفاء ` (1 / 132) :
` قَلْبُ إسنادِ هذا الخبر ومتنه جميعاً، إنما هو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم:
` إذا كان أحدُكم يصلي؛ فلا يَدَعنَّ أحداً يمرُّ بين يديه؛ فإن أبى؛ فلْيُقَاتِلْه؛ فإنما هو شيطان `.
فجعل مكان أبي سعيد أبا هريرة؛ وقلب متنه، وجاء بشيء ليس فيه، اختراعا من عنده، فضمه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله:
لا يقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار
والأخبار الصحيحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة `.
ونقله ابن الجوزي في ` العلل المتناهية ` (1 / 449) عن ابن حبان وأقره، وذكر معه حديثين آخرين بمعناه، وقال:
` ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح `.
قلت: وحديث أبي سعيد من رواية عطاء عنه أخرجه أبو داود وغيره، وله متابعون في ` الصحيحين ` وغيرهما، وأحاديثهما مخرجة في ` صحيح أبي داود ` (
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5660)