(يسلم الرجال على النساء، ولا يسلم النساء على الرجال) .
موضوع. أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (82 / 240) ، وابن
حبان في «الضعفاء» (1 / 90) من طريق بشر بن عون: ثنا بكار بن تميم
عن مكحول عن واثلة بن الأسقع به مرفوعاً.
أورده ابن حبان في ترجمة بشر هذا، وقال:
«روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ست مئة حديث، كلها
موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال منها. . .» .
قلت: فساق أربعة أحاديث هذا أحدها، وقد ذكره أبو الفضل المقدسي في «
تذكرة الموضوعات» (ص 112) ، وقال:
«فيه بشر بن عون الشامي، عنده نسخة موضوعة» .
وشيخه بكار بن تميم، مجهول؛ قال ابن أبي حاتم (1 / 408) : سألت أبي
عنه؟ فقال:
«بكار بن تميم وبشر؛ مجهولان» .
قلت: فهو - إذن - شريك بشر في تحمل مسؤولية وضع هذا الحديث. فاتهام
بشر به دونه غير ظاهر. والله أعلم.
والحديث؛ قال الحافظ في «الفتح» (11 / 34) :
«رواه أبو نعيم في «عمل يوم وليلة» من حديث واثلة مرفوعاً. وسنده
واه، ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفاً عليه. وسنده جيد» .
قلت: قد صح تسليم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، كما صح
تسليمهن عليه صلى الله عليه وسلم، وقد عقد البخاري في «الأدب
المفرد» لذلك بابين اثنين.
وروى بسند حسن عن الحسن: أن النساء كن يسلمن على الرجال.
وهذا خلاف هذا الحديث، وفي الباب آثار أخرى مختلفة، والعلماء كذلك
مختلفون: فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أجاز مطلقاً - وهو الأصل -
ومنهم من فصل - وهو الأصح - . وقد بينت ذلك في تعليقي على الأثر
المذكور في «الأدب المفرد» (رقم 800) .
موضوع. أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (82 / 240) ، وابن
حبان في «الضعفاء» (1 / 90) من طريق بشر بن عون: ثنا بكار بن تميم
عن مكحول عن واثلة بن الأسقع به مرفوعاً.
أورده ابن حبان في ترجمة بشر هذا، وقال:
«روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ست مئة حديث، كلها
موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال منها. . .» .
قلت: فساق أربعة أحاديث هذا أحدها، وقد ذكره أبو الفضل المقدسي في «
تذكرة الموضوعات» (ص 112) ، وقال:
«فيه بشر بن عون الشامي، عنده نسخة موضوعة» .
وشيخه بكار بن تميم، مجهول؛ قال ابن أبي حاتم (1 / 408) : سألت أبي
عنه؟ فقال:
«بكار بن تميم وبشر؛ مجهولان» .
قلت: فهو - إذن - شريك بشر في تحمل مسؤولية وضع هذا الحديث. فاتهام
بشر به دونه غير ظاهر. والله أعلم.
والحديث؛ قال الحافظ في «الفتح» (11 / 34) :
«رواه أبو نعيم في «عمل يوم وليلة» من حديث واثلة مرفوعاً. وسنده
واه، ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفاً عليه. وسنده جيد» .
قلت: قد صح تسليم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، كما صح
تسليمهن عليه صلى الله عليه وسلم، وقد عقد البخاري في «الأدب
المفرد» لذلك بابين اثنين.
وروى بسند حسن عن الحسن: أن النساء كن يسلمن على الرجال.
وهذا خلاف هذا الحديث، وفي الباب آثار أخرى مختلفة، والعلماء كذلك
مختلفون: فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أجاز مطلقاً - وهو الأصل -
ومنهم من فصل - وهو الأصح - . وقد بينت ذلك في تعليقي على الأثر
المذكور في «الأدب المفرد» (رقم 800) .
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5756)