(إن هذا لا يصلح. يعني: شرط المرأة لزوجها أن لا تتزوج

بعده) .

ضعيف. رواه الطبراني في ` الصغير ` (ص 238) و ` الكبير ` (2 / 29 / 1186 و 25 / 267 / 102) : حدثنا يحيى بن عثمان: ثنا نعيم بن حماد: ثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر الأنصارية: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني اشترطت لزوجي أن لا أتزوج بعده؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:. . . فذكره. وقال:

` لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله بن إدريس، تفرد به نعيم `. قلت: وهو ضعيف، لكثرة خطئه، وأما قول الهيثمي (4 / 255) :

` رواه الطبراني في ` الكبير ` و ` الصغير `، ورجاله رجال (الصحيح) `.

ففيه تساهل كبير؛ لأن يحيى بن عثمان - وهو السهمي المصري - ؛ لم يرو له

في أحد ` الصحيحين ` مطلقا، ونعيم بن حماد؛ إنما أخرج له البخاري مقرونا؛ كما قال المنذري في ` خاتمة الترغيب `، ثم هو ضعيف من قبل حفظه؛ كما يشير إلى ذلك الحافظ بقوله في ` التقريب `:

` صدوق يخطئ كثيرا `.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5878)