(إذا وقعت الفتنة؛ فالأمن بالشام) .

منكر بلفظ:` الأمن `.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الأوسط ` (3/ 333/2710) ، ومن طريقه ابن عساكر في ` التاريخ ` (1/110) عن مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

` رأيت في المنام: أنهم أخذوا عمود الكتاب، فعمدوا به إلى الشام، فإذا وقعت … ` الحديث. وقال الطبراني:

`تفرد به مؤمل `.

قلت: وهو ضعيف؛ لسوء حفظه، قال الذهبي في ` المغني `:

` صدوق مشهور وثق، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير `.

قلت: ومن أخطائه قوله في هذا الحديث ` فالأمن `، والصحيح المحفوظ فيه عن ابن عمرو وغيره ` فالإيمان `، وقد استوعب طرقه وألفاظه الحافظ ابن عساكر (1/ 101 - 111) ، وخرجت بعضها في ` فضائل الشام `، فانظر الحديث الثالث والعاشر.

(تنبيه) : أورد المنذري (3/ 62) ، وتبعه الهيثمي (10/ 58) الحديث باللفظين؛ دون بيان نكارة المنكر منهما، وقلدهما في ذلك المعلقون على ` الترغيب ` (3/ 643) ، بل زادوا في الطين بلة؛ فقالوا:

` حسن، قال الهيثمي … `!

فوضعوا من قيمة الصحيح منهما، ورفعوا من شأن المنكر منهما! والله المستعان.

ثم إنه وقع في الكتابين ` الفتن `، وما أثبته هو الوارد في ` المعجم `، و ` التاريخ `. والله أعلم.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6776)