(إذا أكل [أحدُكم] اللحمَ؛ فلْيغسلْ يدَه من وضْر اللَّحم؛ لا يُؤذِي مَنْ صلَّى حذاءه) .
منكر جداً.
أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (7/ 95) من طريق الوازع ابن نافع عن سالم عن أبيه مرفوعاً.
أورده في ترجمة (الوازع) هذا مع أحاديث له أخرى كثيرة، وقال:
`وعامة ما يرويه عن شيوخه [بالأسانيد التي يرويها] غيرمحفوظة `. وروى عن البخاري أنه قال:
` منكر الحديث`. وعن النسائي:
`متروك الحديث `. وعن ابن معين:
` ليس بثقة`.
وبالجملة؛ فهو متفق على ضعفه، بل قال الحاكم وغيره:
` روى أحاديث موضوعة ` - كما في ` اللسان` - .
(تنبيه) : الحديث أورده السيوطي في ` الجامع` بلفظ: (طعاماً) .. مكان:
(اللحم) ، ودون قوله: ` لا يؤذي من على حذاءه`. وكذا في ` الجامع الكبير `.
منكر جداً.
أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (7/ 95) من طريق الوازع ابن نافع عن سالم عن أبيه مرفوعاً.
أورده في ترجمة (الوازع) هذا مع أحاديث له أخرى كثيرة، وقال:
`وعامة ما يرويه عن شيوخه [بالأسانيد التي يرويها] غيرمحفوظة `. وروى عن البخاري أنه قال:
` منكر الحديث`. وعن النسائي:
`متروك الحديث `. وعن ابن معين:
` ليس بثقة`.
وبالجملة؛ فهو متفق على ضعفه، بل قال الحاكم وغيره:
` روى أحاديث موضوعة ` - كما في ` اللسان` - .
(تنبيه) : الحديث أورده السيوطي في ` الجامع` بلفظ: (طعاماً) .. مكان:
(اللحم) ، ودون قوله: ` لا يؤذي من على حذاءه`. وكذا في ` الجامع الكبير `.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6979)