(إذا أكل [أحدُكم] اللحمَ؛ فلْيغسلْ يدَه من وضْر اللَّحم؛ لا يُؤذِي مَنْ صلَّى حذاءه) .

منكر جداً.



أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (7/ 95) من طريق الوازع ابن نافع عن سالم عن أبيه مرفوعاً.

أورده في ترجمة (الوازع) هذا مع أحاديث له أخرى كثيرة، وقال:

`وعامة ما يرويه عن شيوخه [بالأسانيد التي يرويها] غيرمحفوظة `. وروى عن البخاري أنه قال:

` منكر الحديث`. وعن النسائي:

`متروك الحديث `. وعن ابن معين:

` ليس بثقة`.

وبالجملة؛ فهو متفق على ضعفه، بل قال الحاكم وغيره:

` روى أحاديث موضوعة ` - كما في ` اللسان` - .

(تنبيه) : الحديث أورده السيوطي في ` الجامع` بلفظ: (طعاماً) .. مكان:

(اللحم) ، ودون قوله: ` لا يؤذي من على حذاءه`. وكذا في ` الجامع الكبير `.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6979)