(إِذَا حُرِمَ أَحَدُكُمُ الزَّوْجَةَ وَالْوَلَدَ؛ فَعَلَيْهِ بِالْجِهَادِ) .

ضعيف.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (19/ 242/ 543) من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال: ثنا موسى بن محمد بن حاطب عن أبيه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعمف، رجاله ثقات؛ غير موسى بن محمد بن حاطب! فلم أجد له ترجمة، ولا في ` ثقات ابن حبان `! وقد ذكره المزي فيمن روى عنهم (عبد الرحمن بن أبي الموال) .

والحديث قال الهيثمي في ` مجمع الزوائد` (5/ 278) :

` رواه الطبراني، وفيه (موسى بن محمد بن حاطب) ، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات`.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6986)