(إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَخَّرَهُ إِلَى أَجَلِهِ؛ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ، فَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَ أَجَلِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ) .

موضوع.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير` (18/ 245/ 603) من طريق أبي داود عن عمران بن حصين مرفوعاً.

قلت: وهذا موضوع؛ (أبو داود) هذا - هو: الأعمى؛ المسمى بـ: (نفيع بن الحارث) - : قال الذهبي في ` المغني`.

` هالك، تركوه `. وقال الحافظ في ` التقريب `:

` متروك، وقد كذبه ابن معين `.

وبه أعله الهيثمي فقال (4/ 135) :

` رواه الطبراني في ` الكبير `، وفيه أبو داود الأعمى، وهو كذاب `.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6998)