1052 - (1) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
`لا يحلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه؛ ولا تأذنَ في بيته إلا بإذنه`.
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
[حسن] ورواه أحمد بإسناد حسن(1)، وزاد:
`إلا رمضان`.
[صحيح] وفي بعض روايات أبي داود:
`غير رمضان`.
[صحيح] وفي رواية للترمذي وابن ماجه:
`لا تصم المرأة وزوجها شاهدٌ يوماً من غيرِ شهر رمضانَ إلا بإذنه`.
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في `صحيحيهما` بنحو الترمذي.
14 - (ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه، وترغيبه في الإفطار).
`لا يحلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه؛ ولا تأذنَ في بيته إلا بإذنه`.
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
[حسن] ورواه أحمد بإسناد حسن(1)، وزاد:
`إلا رمضان`.
[صحيح] وفي بعض روايات أبي داود:
`غير رمضان`.
[صحيح] وفي رواية للترمذي وابن ماجه:
`لا تصم المرأة وزوجها شاهدٌ يوماً من غيرِ شهر رمضانَ إلا بإذنه`.
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في `صحيحيهما` بنحو الترمذي.
14 - (ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه، وترغيبه في الإفطار).
সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1052)