1052 - (1) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

`لا يحلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه؛ ولا تأذنَ في بيته إلا بإذنه`.

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

[حسن] ورواه أحمد بإسناد حسن(1)، وزاد:

`إلا رمضان`.

[صحيح] وفي بعض روايات أبي داود:

`غير رمضان`.

[صحيح] وفي رواية للترمذي وابن ماجه:

`لا تصم المرأة وزوجها شاهدٌ يوماً من غيرِ شهر رمضانَ إلا بإذنه`.

ورواه ابن خزيمة وابن حبان في `صحيحيهما` بنحو الترمذي.

‌‌14 - (ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه، وترغيبه في الإفطار).

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1052)