1088 - (2) [حسن] وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`من باع جلد أضحيته فلا أضحيةَ له`.

رواه الحاكم وقال: `صحيح الإسناد`.

(قال الحافظ): `في إسناده عبد الله بن عيّاش القِتْبَاني المصري، مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية.(2)

‌‌4 - (الترهيب من المثلة بالحيوان، ومن قتله غير الأكل، وما جاء في الأمر بتحسين القِتْلة الذِّبحة).

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1088)