1395 - (8) [صحيح لغيره] وعن ربيع الأنصاري رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن أخي جابر الأنصاري، فجعل أهله يبكون عليه، فقال لهم جابر: لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصواتكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`دعهن يبكين ما دام حياً، فإذا وجب فَلْيَسْكُتْنَ`.

فقال بعضهم: ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك حتى تقتل في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`أو ما القتل إلا في سبيل الله؟! إن شهداء أمتي إذاً لقليل! إن الطعنَ لشهادةٌ، والبطنَ شهادةٌ، والطاعونَ شهادةٌ، والنفساءَ بجمع شهادةٌ، والحَرَقَ شهادةٌ، والغَرَقَ شهادةٌ، وذاتَ الجنْبِ(1) شهادةٌ`.

رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في `الصحيح`.

قوله: (بجمع) تقدم قبله.

(فإذا وجب) أي: إذا مات.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1395)