1774 - (11) [حسن لغيره] وعن أبي سباع قال:

اشتريتُ ناقةً من دارِ واثلة بن الأسقع، فلما خرجتُ بها أدركني [وهو](2) يجر إزاره، فقال: [يا عبد الله!](3) اشتريتَ؟ قلت: نعم. قال: بَيّنَ لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينةٌ ظاهرةُ الصحةِ. قال: أردتَ بها سفراً، أو أردت بها لحماً؟ قلت: أردت بها الحجَّ. قال: فإن بخفها نقباً(4). فقال صاحبها: ما أردت أي هذا -أصلحك الله- تفسدُ عليّ؟! قال:

إنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

`لا يحل لأحدٍ بييع شيئاً إلا بيّنَ ما فيه، ولا يحلُّ لمن عَلِمَ ذلك إلا بيّنَه`.

رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم:

`صحيح الإسناد`.(1)

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1774)