1833 - (7) [صحيح] وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال:
كنَّا نَعدُّ مِنَ الذنبِ الذي ليسَ له كفَّارةٌ؛ اليمينَ الغموسَ.
قيل: وما اليمينُ الغَموسُ؟ قال:
الرجلُ يقْتَطعُ بيمينهِ مالَ الرجُلِ.
رواه الحاكم وقال:
`صحيح على شرطهما`.
كنَّا نَعدُّ مِنَ الذنبِ الذي ليسَ له كفَّارةٌ؛ اليمينَ الغموسَ.
قيل: وما اليمينُ الغَموسُ؟ قال:
الرجلُ يقْتَطعُ بيمينهِ مالَ الرجُلِ.
رواه الحاكم وقال:
`صحيح على شرطهما`.
সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1833)