1833 - (7) [صحيح] وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال:

كنَّا نَعدُّ مِنَ الذنبِ الذي ليسَ له كفَّارةٌ؛ اليمينَ الغموسَ.

قيل: وما اليمينُ الغَموسُ؟ قال:

الرجلُ يقْتَطعُ بيمينهِ مالَ الرجُلِ.

رواه الحاكم وقال:

`صحيح على شرطهما`.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1833)