1910 - (11) [حسن صحيح] وعن معقل بن يسارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
`لأَنْ يُطعنَ في رأسِ أحدِكُم بِمخْيطٍ مِنْ حديدٍ؛ خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرأةً لا تَحِلُّ لَهُ`.
رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
(المِخْيَط) بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوه.
2 - (الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود).
`لأَنْ يُطعنَ في رأسِ أحدِكُم بِمخْيطٍ مِنْ حديدٍ؛ خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرأةً لا تَحِلُّ لَهُ`.
رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
(المِخْيَط) بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوه.
2 - (الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود).
সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1910)