1910 - (11) [حسن صحيح] وعن معقل بن يسارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`لأَنْ يُطعنَ في رأسِ أحدِكُم بِمخْيطٍ مِنْ حديدٍ؛ خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرأةً لا تَحِلُّ لَهُ`.

رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.

(المِخْيَط) بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوه.

‌‌2 - (الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود).

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1910)