2549 - (2) [صحيح] وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:
`ما تقولون في الزنا؟ `.
قالوا: حرامٌ، حرَّمَهُ الله ورسولُه، فهو حَرامٌ إلى يومِ القِيامَة. قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
`لأَنْ يزنيَ الرجلُ بعَشْرِ نِسْوَةٍ؛ أيْسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامْرأَةِ جارهِ`. قال:
`ما تقولونَ في السرِقَةِ؟ `.
قالوا: حرَّمَها الله ورسولُه، فهي حَرامٌ. قال:
`لأنْ يَسْرِق الرجلُ مِنْ عشْرةِ أبْياتٍ؛ أيسرُ عليه منْ أنْ يَسرقَ مِنْ جارِه`.
رواه أحمد -واللفظ له، ورواته ثقات-، والطبراني في `الكبير` و`الأوسط`. [مضى الشطر الأول منه 21 - الحدود/ 7].
`ما تقولون في الزنا؟ `.
قالوا: حرامٌ، حرَّمَهُ الله ورسولُه، فهو حَرامٌ إلى يومِ القِيامَة. قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
`لأَنْ يزنيَ الرجلُ بعَشْرِ نِسْوَةٍ؛ أيْسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامْرأَةِ جارهِ`. قال:
`ما تقولونَ في السرِقَةِ؟ `.
قالوا: حرَّمَها الله ورسولُه، فهي حَرامٌ. قال:
`لأنْ يَسْرِق الرجلُ مِنْ عشْرةِ أبْياتٍ؛ أيسرُ عليه منْ أنْ يَسرقَ مِنْ جارِه`.
رواه أحمد -واللفظ له، ورواته ثقات-، والطبراني في `الكبير` و`الأوسط`. [مضى الشطر الأول منه 21 - الحدود/ 7].
সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (2549)