2549 - (2) [صحيح] وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

`ما تقولون في الزنا؟ `.

قالوا: حرامٌ، حرَّمَهُ الله ورسولُه، فهو حَرامٌ إلى يومِ القِيامَة. قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

`لأَنْ يزنيَ الرجلُ بعَشْرِ نِسْوَةٍ؛ أيْسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامْرأَةِ جارهِ`. قال:

`ما تقولونَ في السرِقَةِ؟ `.

قالوا: حرَّمَها الله ورسولُه، فهي حَرامٌ. قال:

`لأنْ يَسْرِق الرجلُ مِنْ عشْرةِ أبْياتٍ؛ أيسرُ عليه منْ أنْ يَسرقَ مِنْ جارِه`.

رواه أحمد -واللفظ له، ورواته ثقات-، والطبراني في `الكبير` و`الأوسط`. [مضى الشطر الأول منه 21 - الحدود/ 7].

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (2549)