2612 - (3) [صحيح] وعن ابن عمر وابن عباسٍ رضي الله عنهم؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
`لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يُعطِيَ لرجل عَطيَّةً، أو يَهبَ هِبةً ثُمَّ يرجعُ فيها، إلا
الوالِدُ فيما يُعْطي ولَدَهُ، وَمَثَلُ الذي يرجعُ في عطِيَّتِه أو هِبَتِهِ؛ كالكَلْبِ يأكُلُ، فإذا شَبعَ قاءَ ثمَّ عاد في قَيْئه`.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح(1).
`لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يُعطِيَ لرجل عَطيَّةً، أو يَهبَ هِبةً ثُمَّ يرجعُ فيها، إلا
الوالِدُ فيما يُعْطي ولَدَهُ، وَمَثَلُ الذي يرجعُ في عطِيَّتِه أو هِبَتِهِ؛ كالكَلْبِ يأكُلُ، فإذا شَبعَ قاءَ ثمَّ عاد في قَيْئه`.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح(1).
সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (2612)