2832 - (5) [صحيح لغيره] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
`مِنْ أرْبى الرِّبا اسْتَطالَةُ المرْءِ في عِرْضِ أَخيهِ`.
[صحيح لغيره] رواه البزار بإسنادين أحدهما قوي، وهو في بعض نسخ أبي داود؛ إلا أنه قال:
`إنَّ مِنْ الكَبائِر اسْتِطالةُ الرجُلِ في عِرْضِ رجلٍ مسلمٍ بغيرِ حَقٍّ، ومِنَ الكبائر السُّبَّتان بالسُّبَّة`.
[صحيح لغيره] رواه ابن أبي الدنيا أطول منه. ولفظه: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
`الرِّبا سَبْعون حُوْباً، وأيْسَرُها كَنِكاحِ الرجُلِ أُمَّهُ، وإنَّ أرْبى الربا عِرْضُ الرجلِ المسْلِمِ`.
(الحُوب) بضم الحاء المهملة: هو الإثم.
`مِنْ أرْبى الرِّبا اسْتَطالَةُ المرْءِ في عِرْضِ أَخيهِ`.
[صحيح لغيره] رواه البزار بإسنادين أحدهما قوي، وهو في بعض نسخ أبي داود؛ إلا أنه قال:
`إنَّ مِنْ الكَبائِر اسْتِطالةُ الرجُلِ في عِرْضِ رجلٍ مسلمٍ بغيرِ حَقٍّ، ومِنَ الكبائر السُّبَّتان بالسُّبَّة`.
[صحيح لغيره] رواه ابن أبي الدنيا أطول منه. ولفظه: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
`الرِّبا سَبْعون حُوْباً، وأيْسَرُها كَنِكاحِ الرجُلِ أُمَّهُ، وإنَّ أرْبى الربا عِرْضُ الرجلِ المسْلِمِ`.
(الحُوب) بضم الحاء المهملة: هو الإثم.
সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (2832)