2990 - (13) [صحيح] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما:
`أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ قتلِ أرْبعٍ مِنَ الدوابِّ: النملةِ، والنحْلَةِ، والهُدْهُدِ، والصُّرَدِ`.
رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في `صحيحه`.
(الصُّرَدُ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء: طائر معروف ضخم الرأس والمنقار، له ريش(2) عظيم نصمه أبيض ونصفه أسود.
(قال الخطابي): `أما نهيه عن قتل النمل، فإنما أراد نوعاً منه خاصاً، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر. وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد، فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نُهِيَ عن قتله ولم يكن ذلك لحرمة ولا لضرر فيه، كان ذلك لتحريم لحمه`.
`أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ قتلِ أرْبعٍ مِنَ الدوابِّ: النملةِ، والنحْلَةِ، والهُدْهُدِ، والصُّرَدِ`.
رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في `صحيحه`.
(الصُّرَدُ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء: طائر معروف ضخم الرأس والمنقار، له ريش(2) عظيم نصمه أبيض ونصفه أسود.
(قال الخطابي): `أما نهيه عن قتل النمل، فإنما أراد نوعاً منه خاصاً، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر. وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد، فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نُهِيَ عن قتله ولم يكن ذلك لحرمة ولا لضرر فيه، كان ذلك لتحريم لحمه`.
সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (2990)