3575 - (8) [صحيح] وعنه [يعني أبا سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه]:

أنَّه لمّا حضَره الموتُ دَعا بثِيابٍ جُدُدٍ فلَبِسَها، ثُمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:

`الميِّتُ يُبْعَثُ في ثيابِه التي يَموتُ فيها`.

رواه أبو داود، وابن حبان في `صحيحه`، وفي إسناده يحيى بن أيوب، وهو الغافقي المصري، احتج به البخاري ومسلم وغيرهما، وله مناكير، وقال أبو حاتم: `لا يحتج به`.

وقال أحمد: `سيئ الحفظ`. وقال النسائي: `ليس بالقوي`.

وقد قال كل من وقفت على كلامه من أهل اللغة: إن المراد بقوله: `يبعث في ثيابه التي قبض فيها`؛ أي: في أعماله. قال الهروي:

`وهذا كحديثه الآخر: `يبُعث العبد على ما مات عليه`. قال: وليس قول من ذهب إلى الأكفان بشيء، لأن الميت إنما يكفن بعد الموت` انتهى.

(قال الحافظ):

وفِعل أبي سعيد راوي الحديث يدل على إجرائه على ظاهره، وأن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها. وفي `الصحاح` وغيرها أن الناس يبعثون عراة؛ كما سيأتي في الفصل بعده إن شاء الله. فالله سبحانه أعلم(1).

‌‌2 - فصل في الحشر وغيره.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (3575)