412 - (2) [حسن لغيره] وعن قباث بن أُشيَم الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
`صلاةُ الرجلين يؤمُّ أحدُهما صاحبَه أزكى عند الله من صلاةِ أربعةٍ تترى، وصلاةُ أربعةٍ أزكى عند الله من صلاة ثمانية تتْرَى، وصلاة ثمانية يؤمّهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئةٍ تترى`.(2)
رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به.(3)
18 - (الترغيب في الصلاة في الفلاة).
قال الحافظ رحمه الله:
`وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة`.
`صلاةُ الرجلين يؤمُّ أحدُهما صاحبَه أزكى عند الله من صلاةِ أربعةٍ تترى، وصلاةُ أربعةٍ أزكى عند الله من صلاة ثمانية تتْرَى، وصلاة ثمانية يؤمّهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئةٍ تترى`.(2)
رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به.(3)
18 - (الترغيب في الصلاة في الفلاة).
قال الحافظ رحمه الله:
`وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة`.
সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (412)