482 - (1) [حسن صحيح] عن أبي علي المصري قال:
سافرنا مع عُقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَني رضي الله عنه، فحضَرتْنا الصلاة، فأردْنا أنْ يَتَقَدَّمَنا، فقال: إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
`مَن أمَّ قوماً، فإنْ أتمَّ؛ فله التمامُ، ولهم التمام، وإنْ لم يُتِمَّ؛ فلهم التمام، وعليه الإثم`.
رواه أحمد -واللفظ له- وأبو داود وابن ماجه، والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حِبّان في `صحيحيهما`، ولفظهما:
`مَن أمَّ الناسَ فأصاب الوقت، وأتمَّ الصلاةَ؛ فله ولهم، ومَن انْتَقَصَ من ذلك شيئاً؛ فعليه، ولا عليهم`.
(قال الحافظ):
`هو عندهم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي المصري، وعبد الرحمن يأتي الكلام عليه`.
سافرنا مع عُقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَني رضي الله عنه، فحضَرتْنا الصلاة، فأردْنا أنْ يَتَقَدَّمَنا، فقال: إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
`مَن أمَّ قوماً، فإنْ أتمَّ؛ فله التمامُ، ولهم التمام، وإنْ لم يُتِمَّ؛ فلهم التمام، وعليه الإثم`.
رواه أحمد -واللفظ له- وأبو داود وابن ماجه، والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حِبّان في `صحيحيهما`، ولفظهما:
`مَن أمَّ الناسَ فأصاب الوقت، وأتمَّ الصلاةَ؛ فله ولهم، ومَن انْتَقَصَ من ذلك شيئاً؛ فعليه، ولا عليهم`.
(قال الحافظ):
`هو عندهم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي المصري، وعبد الرحمن يأتي الكلام عليه`.
সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (482)