939 - (2) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

`لا يحل للمرأةِ أن تصومَ وزوجُها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه(2)، [وما أنفَقَتْ من نفقةٍ عن غير أمرِه، فإنه يؤدّى إليه شطرُه](3) `.

رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

وفي رواية لأبي داود:

أن أبا هريرة سُئِلَ عن المرأةِ: هل تَتَصَدَّق من بيتِ زوجها؟

قال: لا؛ إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يحل لها أنْ تتصدقَ من مالِ زوجها إلا بإذنِه.(1)

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (939)