1160 - (3) [ضعيف موقوف] ورواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفاً على عبد الله، وهو الصحيح، ولفظ الموقوف في أحد طرقه:
قال عبد الله:
الربا اثنان وسبعون حُوْباً، أصغرها حُوباً كمن أتى أُمَّه في الإسلام، ودرهمٌ من الربا أشدُّ من بضعٍ وثلاثين زنية. قال:
ويأذن اللهُ بالقيام للبرِّ والفاجرِ يومَ القيامةِ، إلا آكلُ الربا، فإنه {لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}(1).
قال عبد الله:
الربا اثنان وسبعون حُوْباً، أصغرها حُوباً كمن أتى أُمَّه في الإسلام، ودرهمٌ من الربا أشدُّ من بضعٍ وثلاثين زنية. قال:
ويأذن اللهُ بالقيام للبرِّ والفاجرِ يومَ القيامةِ، إلا آكلُ الربا، فإنه {لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}(1).
দ্বইফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1160)