1405 - (2) [ضعيف] وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`مَنْ باعَ الخَمْرَ؛ فَلْيُشَقِّصِ(2) الخنازيرَ`.

رواه أبو داود أيضاً(3).

(قال الخطابي):

`معنى هذا توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فيستحل أكل الخنازير، فإنها في الحرمة والإثم سواء، فإذا كنتَ لا تستحلُّ أكلَ لحم الخنزير فلا تستحلَّ ثمنَ الخمر` انتهى.

দ্বইফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1405)