325 - (6) [ضعيف موقوف] وعن الأسود ومُرَّةَ ومسروقٍ قالوا: قال عبد الله [بن مسعود]:
ليس شيءٌ يَعدِلُ صلاةَ الليلِ من صلاةِ النهارِ إلا أَربعاً قبل الظهر، وفَضلُهُنَّ على صلاةِ النهارِ كفضل صلاةِ الجماعةِ على صلاة الوَحدةِ.
رواه الطبراني في `الكبير`، وهو موقوف لا بأس به(1).
ليس شيءٌ يَعدِلُ صلاةَ الليلِ من صلاةِ النهارِ إلا أَربعاً قبل الظهر، وفَضلُهُنَّ على صلاةِ النهارِ كفضل صلاةِ الجماعةِ على صلاة الوَحدةِ.
رواه الطبراني في `الكبير`، وهو موقوف لا بأس به(1).
দ্বইফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (325)