*105* - (حديث صاحب الشجة: ` إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (1) أو يعصب على جرحه خرقة ثم (2) يمسح عليها ويغسل سائر جسده ` رواه أبو داود (ص 32) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: ` خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه فى رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه ، فقال: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ، فمات ، فلما قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال: قتلوه قاتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العى السؤال ، إنما كان يكفيه … ` الحديث.
ومن هذا الوجه رواه الدارقطنى (69) والبيهقى (1/228) .
وقال الدارقطنى: ` لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوى، وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس ، واختلف على الأوزاعى ، فقيل عنه عن عطاء ، وقيل عنه: بلغنى عن عطاء ، وأرسل الأوزاعى آخره عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الصواب `.
والحديث ضعفه البيهقى أيضا فقال: ` ولا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب (يعنى المسح على الجبيرة) شىء وأصح ما روى فيه حديث عطاء بن أبى رباح الذى تقدم وليس بالقوى `
وقال الحافظ ابن حجر فى ` بلوغ المرام `: ` رواه أبو داود بسند فيه ضعف `.
قلت: وصححه ابن السكن كما فى ` التلخيص ` وذلك من تساهله.
ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطنى أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (201) يحقق والدارقطنى وكذا الدارمى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى ` الحلية ` (3/317 ـ 318) والضياء فى ` المختارة ` (1) (63/11/2) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعى وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة ، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة ، ويؤيده أن فيه عند الدارقطنى وغيره: ` لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه `.
فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف ، وماذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب ، على أنه ليس له حكم المرفوع ، والله أعلم.
باب نواقض الوضوء
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: ` خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه فى رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه ، فقال: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ، فمات ، فلما قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال: قتلوه قاتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العى السؤال ، إنما كان يكفيه … ` الحديث.
ومن هذا الوجه رواه الدارقطنى (69) والبيهقى (1/228) .
وقال الدارقطنى: ` لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوى، وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس ، واختلف على الأوزاعى ، فقيل عنه عن عطاء ، وقيل عنه: بلغنى عن عطاء ، وأرسل الأوزاعى آخره عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الصواب `.
والحديث ضعفه البيهقى أيضا فقال: ` ولا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب (يعنى المسح على الجبيرة) شىء وأصح ما روى فيه حديث عطاء بن أبى رباح الذى تقدم وليس بالقوى `
وقال الحافظ ابن حجر فى ` بلوغ المرام `: ` رواه أبو داود بسند فيه ضعف `.
قلت: وصححه ابن السكن كما فى ` التلخيص ` وذلك من تساهله.
ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطنى أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (201) يحقق والدارقطنى وكذا الدارمى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى ` الحلية ` (3/317 ـ 318) والضياء فى ` المختارة ` (1) (63/11/2) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعى وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة ، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة ، ويؤيده أن فيه عند الدارقطنى وغيره: ` لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه `.
فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف ، وماذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب ، على أنه ليس له حكم المرفوع ، والله أعلم.
باب نواقض الوضوء
ইরওয়াউল গালীল (105)