*1050* - (`وفى الضبع كبش ; لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك `. رواه أبو داود وغيره (ص 254) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (3801) والدارمى (2/74) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (4/370 ـ 371) وابن الجارود (439) وابن حبان (979) والدارقطنى (266) والحاكم (1/452) والبيهقى (5/183) وأبو يعلى (119/2) من طرق عن جرير ابن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال:

` هو صيد ، ويجعل فيه كبش ، إذا صاده المحرم `.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

قلت: وسكت عليه الذهبى ، وإنما هو على شرط مسلم وحده ; لأن عبد الرحمن بن أبى عمار لم يخرج له البخارى.

وقد تابعه ابن جريج: أخبرنى عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمار أخبره قال: ` سألت جابرا فقلت: الضبع آكلها؟ قال: نعم ، قال: قلت: أصيد هى؟ قال: نعم ، قلت أسمعت ذاك من نبى الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم `.

أخرجه النسائى (2/27 ، 199) والترمذى (1/162) والدارمى والطحاوى وابن حبان أيضا (1086) وابن الجارود (438) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/318 ، 322)

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `. وقال فى ` علله الكبرى `:

` قال البخارى: حديث صحيح `. كما نقله ` نصب الراية ` (3/134) .

وتابعه أيضا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد به ، ليس فيه ذكر الكبش.

أخرجه ابن ماجه (3236) والطحاوى والدارقطنى وأحمد (3/297) وأبو يعلى (118/2) .

قلت: وقد يبدو من هذا التخريج ، أن ذكر الكبش زيادة تفرد بها جرير ابن حازم فتكون شاذة ، وليس كذلك ، فقد جاءت من طريق أخرى عن جابر رضى الله عنه ، يرويها حسان بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ، ويؤكل `.

أخرجه الطحاوى (4/372 ـ وسقط منه متنه) وابن خزيمة (2648) والدارقطنى والحاكم والبيهقى من طرق ثلاث عن حسان به.

وقال الحاكم: ` هذا حديث صحيح ، ولم يخرجاه ، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضى الله عنه `. ووافقه الذهبى.

قلت: وهو صحيح الإسناد كما قال الحاكم رحمه الله ، وعطاء هو ابن أبى رباح كما جزم بذلك الطحاوى ، وقول المعلق على ` المستدرك `: ` هو عطاء بن نافع ` وهم ، سببه أنه رأى فى ترجمته أنه روى عن جابر ، فتوهم أنه هو ، ولم يتنبه أنهم لم يذكروا فى الرواة عنه إبراهيم الصائغ ، ولو رجع إلى ترجمة إبراهيم هذا لرأى فى شيوخه عطاء بن أبى رباح.

وقد أعل هذه الطريق الطحاوى بالوقف ، فقد رواه من طريق هشيم عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك كلاهما عن عطاء عن جابر قال: ` فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش `.

قلت: هذا الموقوف لا ينافى المرفوع ، لأن الراوى قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث ، وأحيانا يوقفه ، ومن رفعه فهى زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان أحدهما: ابن أبى عمار عن جابر ، والآخر: إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه ، ولا سبيل إلى توهيمهما - وهما ثقتان - لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك عن عطاء ، وإيقافهما إياه ، لاسيما وفى الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه ، لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقى (5/183) .

وللحديث شاهد مرسل ، قال الشافعى (989) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس يقول: ` أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا ، وقضى فيها كبشا `.

قلت: ورجاله ثقات ، وقد وصله الدارقطنى (266) وعنه البيهقى من طريق ابن أبى السرى أخبرنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` الضبع صيد ، وجعل فيها كبشا `.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبى السرى واسمه محمد بن المتوكل العسقلانى ، فإنه ضعيف ، وقد اتهم.

وأما أثر ابن عباس ، فأخرجه الشافعى (988) وعنه البيهقى: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: ` فى الضبع كبش `.

قلت: وهذا إسناد حسن إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه فقد روى أبو بكر بن أبى خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: ` إذا قلت: قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل سمعت `.

قلت: وهذه فائدة هامة جدا ، تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء فى حكم السماع.

ইরওয়াউল গালীল (1050)