*1061* - (لقول جابر: ` كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هى إلا من البدن؟ ` رواه مسلم (ص 256) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (4/88) وكذا أبو نعيم (20/170/2) والبيهقى (9/295) وأحمد (3/378) من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: فذكره بلفظ: ` اشتركنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة ، فقال رجل
لجابر: أيشترك فى البقرة (ووقع فى مسلم: البدنة) ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن ، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة ، اشتركنا كل سبعة فى بدنة `.
وليس عند أحمد قوله: ` فقال رجل … ` وكذلك رواه ابن الجارود (479) ورواه مالك (2/486/9) عن أبى الزبير المكى به بلفظ:
` نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة ، والبقرة عن سبعة `.
وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2809) والترمذى (1/284) والدارمى (2/78) وابن ماجه (3132) والبيهقى (5/168 ، 169) كلهم من طريق مالك به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وتابعه سفيان عن أبى الزبير به ، دون قوله: ` والبقرة عن سبعة:
أخرجه الدارمى والدارقطنى (ص 265) والحاكم (4/230) ، وزادوا: ` فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا فى الهدى `.
إلا أن الحاكم قال: ` البدنة عن عشرة `. وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبى فى ` تلخيصه `.
وتابعه زهير حدثنا أبو الزبير به بلفظ: ` خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان … ` الحديث وفيه: ` وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة `.
أخرجه أحمد (3/291 ـ 293) ومسلم وأبو نعيم.
وتابعه عطاء عن جابر بلفظ: ` كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها `.
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2807) والنسائى (2/205) وأحمد (304 ، 318 ، 366) .
ورواه البيهقى (9/295) مختصرا مرفوعا بلفظ: ` البقرة عن سبعة ، والبدنة عن سبعة ` وهو رواية لأحمد (3/363 ، 364) .
وله ثلاث طرق أخرى عن جابر ، وفيها كلها: ` البدنة عن سبعة ` - مما يؤكد شذوذ رواية الحاكم المتقدمة - أخرجها أحمد (3/316 ، 335 ، 353) .
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا به نحوه إلا أنه قال: ` وفى البعير سبعة أو عشرة ` أخرجه ابن حبان (1050) وكذا الحاكم (4/230) إلا أنه قال: ` وفى الجزور عن عشرة ` ولم يشك.
وفى إسنادهما الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام كما فى ` التقريب ` فلعل الشك منه.
وفى الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: ` الجزور فى الأضحى عن عشرة `.
أخرجه ابن عدى (19/2) والدارقطنى (ص 265) من طريق أيوب أبى الجمل أخبرنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود. وقال ابن عدى: ` لايرويه عن عطاء غير أبى الجمل `.
وكذا قال الدارقطنى وزاد: ` وهو ضعيف `.
وعطاء كان اختلط ، وبه أعله الهيثمى (4/20) وعزاه للطبرانى فى ` الكبير `
وروى الدارقطنى نحوه عن المسور بن مخرمة ومروان مرفوعا. وفيه عنعنة ابن إسحاق.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (4/88) وكذا أبو نعيم (20/170/2) والبيهقى (9/295) وأحمد (3/378) من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: فذكره بلفظ: ` اشتركنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة ، فقال رجل
لجابر: أيشترك فى البقرة (ووقع فى مسلم: البدنة) ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن ، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة ، اشتركنا كل سبعة فى بدنة `.
وليس عند أحمد قوله: ` فقال رجل … ` وكذلك رواه ابن الجارود (479) ورواه مالك (2/486/9) عن أبى الزبير المكى به بلفظ:
` نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة ، والبقرة عن سبعة `.
وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2809) والترمذى (1/284) والدارمى (2/78) وابن ماجه (3132) والبيهقى (5/168 ، 169) كلهم من طريق مالك به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وتابعه سفيان عن أبى الزبير به ، دون قوله: ` والبقرة عن سبعة:
أخرجه الدارمى والدارقطنى (ص 265) والحاكم (4/230) ، وزادوا: ` فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا فى الهدى `.
إلا أن الحاكم قال: ` البدنة عن عشرة `. وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبى فى ` تلخيصه `.
وتابعه زهير حدثنا أبو الزبير به بلفظ: ` خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان … ` الحديث وفيه: ` وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة `.
أخرجه أحمد (3/291 ـ 293) ومسلم وأبو نعيم.
وتابعه عطاء عن جابر بلفظ: ` كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها `.
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2807) والنسائى (2/205) وأحمد (304 ، 318 ، 366) .
ورواه البيهقى (9/295) مختصرا مرفوعا بلفظ: ` البقرة عن سبعة ، والبدنة عن سبعة ` وهو رواية لأحمد (3/363 ، 364) .
وله ثلاث طرق أخرى عن جابر ، وفيها كلها: ` البدنة عن سبعة ` - مما يؤكد شذوذ رواية الحاكم المتقدمة - أخرجها أحمد (3/316 ، 335 ، 353) .
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا به نحوه إلا أنه قال: ` وفى البعير سبعة أو عشرة ` أخرجه ابن حبان (1050) وكذا الحاكم (4/230) إلا أنه قال: ` وفى الجزور عن عشرة ` ولم يشك.
وفى إسنادهما الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام كما فى ` التقريب ` فلعل الشك منه.
وفى الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: ` الجزور فى الأضحى عن عشرة `.
أخرجه ابن عدى (19/2) والدارقطنى (ص 265) من طريق أيوب أبى الجمل أخبرنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود. وقال ابن عدى: ` لايرويه عن عطاء غير أبى الجمل `.
وكذا قال الدارقطنى وزاد: ` وهو ضعيف `.
وعطاء كان اختلط ، وبه أعله الهيثمى (4/20) وعزاه للطبرانى فى ` الكبير `
وروى الدارقطنى نحوه عن المسور بن مخرمة ومروان مرفوعا. وفيه عنعنة ابن إسحاق.
ইরওয়াউল গালীল (1061)