*1086* - (حديث ابن عباس: ` أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح. .
أخرجه البخارى (1/439) ومسلم (4/93) وأبو نعيم فى ` المستخرج ` (20/172/2) والنسائى فى ` الكبرى ` (95/2) والطحاوى (1/421) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
وفى رواية عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال:
` كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: (ثقتى) [1] أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال ابن عباس: إما لا ، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت `.
أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى والطحاوى وأحمد (1/226 ، 348) .
وفى أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ` رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت ، قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ، ثم سمعته يقول بعد: إن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لهن `.
أخرجه البخارى (1/440) والدارمى (2/72) .
وللحديث طريق أخرى ، يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ، إذا كانت قد طافت فى الإفاضة `.
أخرجه أحمد (1/370) بسند صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالثة تقدم ذكرها فى تخريج الحديث (1069) .
ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال: ` من حج البيت ، فليكن آخر عهده بالبيت ، إلا الحيض ، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم `.
أخرجه النسائى (1/95) والترمذى (1/177) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح. .
أخرجه البخارى (1/439) ومسلم (4/93) وأبو نعيم فى ` المستخرج ` (20/172/2) والنسائى فى ` الكبرى ` (95/2) والطحاوى (1/421) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
وفى رواية عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال:
` كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: (ثقتى) [1] أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال ابن عباس: إما لا ، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت `.
أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى والطحاوى وأحمد (1/226 ، 348) .
وفى أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ` رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت ، قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ، ثم سمعته يقول بعد: إن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لهن `.
أخرجه البخارى (1/440) والدارمى (2/72) .
وللحديث طريق أخرى ، يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ، إذا كانت قد طافت فى الإفاضة `.
أخرجه أحمد (1/370) بسند صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالثة تقدم ذكرها فى تخريج الحديث (1069) .
ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال: ` من حج البيت ، فليكن آخر عهده بالبيت ، إلا الحيض ، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم `.
أخرجه النسائى (1/95) والترمذى (1/177) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
ইরওয়াউল গালীল (1086)