*1096* - (حديث ابن عمر: ` وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين ` رواه أحمد (ص 262) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
قال الإمام أحمد (2/34) : حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر: ` أن رجلا نادى ، فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل ، ولا القميص ، ولا البرنس ، ولا العمامة ، ولا ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس ، وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين `.
وكذا أخرجه ابن الحارود فى ` المنتقى ` (416) : حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه فى ` صحيحيهما ` دون هذه القطعة التى أوردها المصنف كما سبق التنبيه على ذلك عند تخريج الحديث برقم (1012) .
وأعلم أن هذا التخريج قد فات كبار الحفاظ المتأخرين فلم يقفوا للحديث إلا على مخرج واحد هو غير من ذكرناهما ، بل إن بعضهم بيض له فلم يقف له على مخرج أصلا ، وذلك كله مصداق قول القائل ` كم ترك الأول للآخر ` ، فقد أورد الحديث الرافعى فى شرحه الكبير ، فقال ابن الملقن فى ` خلاصة البدر المنير ` (ق 106/2) :
` رواه أبو عوانة فى صحيحه ` من رواية ابن عمر رضى الله عنه ، فاستفده فلم أجده إلا بعد سنين `.
فاستفاده منه الحافظ ابن حجر ، وزاد عليه فقال فى ` التلخيص ` (209) : ` بيض له المنذرى والنووى فى الكلام على ` المهذب ` ، ووهم من عزاه إلى الترمذى ، نعم رواه ابن المنذر فى ` الأوسط ` ، وأبو عوانة فى ` صحيحه ` بسند على شرط الصحيح من رواية عبد الرزاق … وقال ابن المنذر فى ` مختصره `: ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وله شاهد عند البخارى من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ، ولبس إزاره ورداءه ، هو وأصحابه ، ولم ينه عن شىء من الإزار والأردية يلبس إلا المزعفر `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
قال الإمام أحمد (2/34) : حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر: ` أن رجلا نادى ، فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل ، ولا القميص ، ولا البرنس ، ولا العمامة ، ولا ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس ، وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين `.
وكذا أخرجه ابن الحارود فى ` المنتقى ` (416) : حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه فى ` صحيحيهما ` دون هذه القطعة التى أوردها المصنف كما سبق التنبيه على ذلك عند تخريج الحديث برقم (1012) .
وأعلم أن هذا التخريج قد فات كبار الحفاظ المتأخرين فلم يقفوا للحديث إلا على مخرج واحد هو غير من ذكرناهما ، بل إن بعضهم بيض له فلم يقف له على مخرج أصلا ، وذلك كله مصداق قول القائل ` كم ترك الأول للآخر ` ، فقد أورد الحديث الرافعى فى شرحه الكبير ، فقال ابن الملقن فى ` خلاصة البدر المنير ` (ق 106/2) :
` رواه أبو عوانة فى صحيحه ` من رواية ابن عمر رضى الله عنه ، فاستفده فلم أجده إلا بعد سنين `.
فاستفاده منه الحافظ ابن حجر ، وزاد عليه فقال فى ` التلخيص ` (209) : ` بيض له المنذرى والنووى فى الكلام على ` المهذب ` ، ووهم من عزاه إلى الترمذى ، نعم رواه ابن المنذر فى ` الأوسط ` ، وأبو عوانة فى ` صحيحه ` بسند على شرط الصحيح من رواية عبد الرزاق … وقال ابن المنذر فى ` مختصره `: ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وله شاهد عند البخارى من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ، ولبس إزاره ورداءه ، هو وأصحابه ، ولم ينه عن شىء من الإزار والأردية يلبس إلا المزعفر `.
ইরওয়াউল গালীল (1096)