*120* - (حديث ابن عمر مرفوعا: ` لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول `. رواه الجماعة إلا البخارى (ص 36) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وفى التخريج المذكور نظر ، فإن الحديث ورد عن ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلى ، وغيرهما.
أما حديث ابن عمر: فلم يروه ممن ذكرهم المصنف غير مسلم (1/140) والترمذى (1/5 رقم 1) وابن ماجه رقم (272) من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عنه مرفوعا به.
واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: ` إلا بطهور ` بدل ` بغير طهور `.
واللفظ الأول عند مسلم والترمذى إلا
أنهما قالا ` لا تقبل صلاة … ` ، ولم يعزه السيوطى فى ` الجامع ` إلا لهؤلاء الثلاثة ، وكذلك صنع النابلسى فى ` الذخائر ` (2/95) .
وأما حديث أسامة: فأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه أيضا وكذا أبو عوانة فى ` صحيحه ` والطيالسى وأحمد فى مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته فى ` صحيح أبى داود ` رقم (53) ، ولفظه كما أورده المؤلف ، فالحديث حديث أسامة ، ولابن عمر نحوه ، فخلط المصنف بينهما ، وجعلهما حديثا واحدا ، ثم عزاه للجماعة إلا البخارى مقلدا فى ذلك ابن تيمية فى ` المنتقى ` وأقره عليه الشوكانى فى شرحه (1/198 طبع بولاق) ! وتبعه أحمد شاكر على الترمذى (1/6) !!!
ثم قال الترمذى عقب حديث ابن عمر: ` هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن`.
قلت: وفى هذا نظر فان أصح منه حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ `. فإنه أخرجه الشيخان وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والترمذى وصححه ، وله عند أبى عوانة أربعة طرق عن أبى هريرة بمثل حديث أسامة.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وفى التخريج المذكور نظر ، فإن الحديث ورد عن ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلى ، وغيرهما.
أما حديث ابن عمر: فلم يروه ممن ذكرهم المصنف غير مسلم (1/140) والترمذى (1/5 رقم 1) وابن ماجه رقم (272) من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عنه مرفوعا به.
واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: ` إلا بطهور ` بدل ` بغير طهور `.
واللفظ الأول عند مسلم والترمذى إلا
أنهما قالا ` لا تقبل صلاة … ` ، ولم يعزه السيوطى فى ` الجامع ` إلا لهؤلاء الثلاثة ، وكذلك صنع النابلسى فى ` الذخائر ` (2/95) .
وأما حديث أسامة: فأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه أيضا وكذا أبو عوانة فى ` صحيحه ` والطيالسى وأحمد فى مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته فى ` صحيح أبى داود ` رقم (53) ، ولفظه كما أورده المؤلف ، فالحديث حديث أسامة ، ولابن عمر نحوه ، فخلط المصنف بينهما ، وجعلهما حديثا واحدا ، ثم عزاه للجماعة إلا البخارى مقلدا فى ذلك ابن تيمية فى ` المنتقى ` وأقره عليه الشوكانى فى شرحه (1/198 طبع بولاق) ! وتبعه أحمد شاكر على الترمذى (1/6) !!!
ثم قال الترمذى عقب حديث ابن عمر: ` هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن`.
قلت: وفى هذا نظر فان أصح منه حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ `. فإنه أخرجه الشيخان وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والترمذى وصححه ، وله عند أبى عوانة أربعة طرق عن أبى هريرة بمثل حديث أسامة.
ইরওয়াউল গালীল (120)