*1210* - (حديث: ` نهى عن قتل النساء والصبيان ` رواه الجماعة إلا النسائى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/251) ومسلم (5/144) وأبو داود (2668) والترمذى (1/297) وابن ماجه (2841) ، فهؤلاء هم الجماعة إلا النسائى ولكن هذا أخرجه فى ` السنن الكبرى ` (من 42/1) ، ومالك أيضا (1/447/9) وعنه ابن حبان (1657) والدارمى (2/222 ـ 223) والطحاوى فى ` شرح معانى الآثار ` (2/126) وابن الجارود (1043) والبيهقى (9/77) وأحمد (2/22 ، 23 ، 76 ، 91) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: ` إن امرأة وجدت فى بعض مغارى النبى صلى الله عليه وسلم مقتولة ، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان `.
وفى رواية ` فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل … `.
وهما للشيخين ، والآخرون روى بعضهم هذه ، وبعضهم الأخرى ، وجمع بينهما أحمد فى رواية فقال: ` فأنكر ذلك ونهى عن … `.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفى الباب عن رباح بن الربيع قال: ` كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة ، فرأى الناس مجتمعين على شىء ، فبعث رجلا ، فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء ، فجاء ، فقال: على امرأة قتيل ، فقال: ما كانت هذه لتقاتل ، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد ، فبعث رجلا ، فقال: قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا `.
أخرجه أبو داود (2669) والنسائى (44/1 ـ 2) والطحاوى (2/127) والحاكم (2/122) وأحمد (3/488) من طرق عن المرقع بن صيفى عن جده رباح بن الربيع.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `!
ووفقه الذهبى!
قلت: حسبه أن يكون حسنا ، فإن المرقع هذا لم يخرج له الشيخان شيئا ، ولم يوثقه غير ابن حبان ، لكن روى عنه جماعة من الثقات.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق `.
وعن الأسود بن سريع قال: ` خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة ، فظفرنا بالمشركين ، فأسرع الناس فى القتل ، حتى قتلوا الذرية ، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل ، حتى قتلوا الذرية؟ ! إلا لا تقتلوا ذرية ، ثلاثا `.
أخرجه النسائى (ق 44/1) والدارمى (2/223) وابن حبان (1658) والحاكم (2/123) وأحمد (3/435 ، 4/24) من طرق عن الحسن عنه.
وقال الحاكم:
` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا ، فقد صرح الحسن وهو البصرى بالتحديث عند النسائى وهو رواية للحاكم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/251) ومسلم (5/144) وأبو داود (2668) والترمذى (1/297) وابن ماجه (2841) ، فهؤلاء هم الجماعة إلا النسائى ولكن هذا أخرجه فى ` السنن الكبرى ` (من 42/1) ، ومالك أيضا (1/447/9) وعنه ابن حبان (1657) والدارمى (2/222 ـ 223) والطحاوى فى ` شرح معانى الآثار ` (2/126) وابن الجارود (1043) والبيهقى (9/77) وأحمد (2/22 ، 23 ، 76 ، 91) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: ` إن امرأة وجدت فى بعض مغارى النبى صلى الله عليه وسلم مقتولة ، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان `.
وفى رواية ` فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل … `.
وهما للشيخين ، والآخرون روى بعضهم هذه ، وبعضهم الأخرى ، وجمع بينهما أحمد فى رواية فقال: ` فأنكر ذلك ونهى عن … `.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفى الباب عن رباح بن الربيع قال: ` كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة ، فرأى الناس مجتمعين على شىء ، فبعث رجلا ، فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء ، فجاء ، فقال: على امرأة قتيل ، فقال: ما كانت هذه لتقاتل ، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد ، فبعث رجلا ، فقال: قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا `.
أخرجه أبو داود (2669) والنسائى (44/1 ـ 2) والطحاوى (2/127) والحاكم (2/122) وأحمد (3/488) من طرق عن المرقع بن صيفى عن جده رباح بن الربيع.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `!
ووفقه الذهبى!
قلت: حسبه أن يكون حسنا ، فإن المرقع هذا لم يخرج له الشيخان شيئا ، ولم يوثقه غير ابن حبان ، لكن روى عنه جماعة من الثقات.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق `.
وعن الأسود بن سريع قال: ` خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة ، فظفرنا بالمشركين ، فأسرع الناس فى القتل ، حتى قتلوا الذرية ، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل ، حتى قتلوا الذرية؟ ! إلا لا تقتلوا ذرية ، ثلاثا `.
أخرجه النسائى (ق 44/1) والدارمى (2/223) وابن حبان (1658) والحاكم (2/123) وأحمد (3/435 ، 4/24) من طرق عن الحسن عنه.
وقال الحاكم:
` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا ، فقد صرح الحسن وهو البصرى بالتحديث عند النسائى وهو رواية للحاكم.
ইরওয়াউল গালীল (1210)