*1236* - (حديث ابن عباس: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ، فأما بسهم فلم يضرب لهن ` رواه أحمد ومسلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (5/137) وأحمد (1/248 ـ 249 و294 و308 و352) وكذا أبو داود (2727 و2728) والترمذى (1/294) وابن الجارود (1085 و1086) والبيهقى (6/332) من طرق عن يزيد بن هرمز عنه.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وله طريق أخرى ، يرويه الحجاج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه وزاد: ` وأما العبد فليس له من المغنم نصيب ، ولكنهم قد كان يرضخ لهم `.
أخرجه أحمد (1/224) .
قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة ، وهو مدلس.
لكن هذه الزيادة صحيحة ، فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى.
وللحديث طريق ثالث ، يرويه ابن أبى ذئب ، وقد اختلف عليه فى إسناده ، فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش `.
أخرجه أحمد (1/319) : حدثنا أبو النضر به.
وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم `.
أخرجه أحمد أيضا ، حدثناه حسين به.
وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال: ` دون ما يصيب الجيش `.
أخرجه أحمد أيضا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه ، ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر ، فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [1] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة ، وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (5/137) وأحمد (1/248 ـ 249 و294 و308 و352) وكذا أبو داود (2727 و2728) والترمذى (1/294) وابن الجارود (1085 و1086) والبيهقى (6/332) من طرق عن يزيد بن هرمز عنه.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وله طريق أخرى ، يرويه الحجاج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه وزاد: ` وأما العبد فليس له من المغنم نصيب ، ولكنهم قد كان يرضخ لهم `.
أخرجه أحمد (1/224) .
قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة ، وهو مدلس.
لكن هذه الزيادة صحيحة ، فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى.
وللحديث طريق ثالث ، يرويه ابن أبى ذئب ، وقد اختلف عليه فى إسناده ، فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش `.
أخرجه أحمد (1/319) : حدثنا أبو النضر به.
وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم `.
أخرجه أحمد أيضا ، حدثناه حسين به.
وقال يزيد وهو ابن هارون: [عن ابن أبى ذئب] عن من سمع ابن عباس وقال: ` دون ما يصيب الجيش `.
أخرجه أحمد أيضا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه ، ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر ، فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن (معنب) [1] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة ، وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.
ইরওয়াউল গালীল (1236)