*126* - (قال صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: ` نعم إذا رأت الماء `. رواه النسائى بمعناه (ص 38) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ولا وجه لقوله ` بمعناه ` فقد أخرجه النسائى (1/42) باللفظ المذكور عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لايستحى من الحق ، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: ` نعم إذا رأت الماء `. فضحكت أم سلمة ، فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ففيم يشبهها الولد؟ `.

ثم إن فى عزو الحديث إلى النسائى وحده من بين الستة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخارى أيضا (1/46 و80) ومسلم (1/172) وأبو عوانة أيضا والترمذى وصححه وعلقه أبو داود وخرجته فى ` صحيحه ` رقم (236) .

ইরওয়াউল গালীল (126)