*1293* - (حديث أبى سعيد: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق ` رواه أحمد (ص 308) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أحمد (3/42) وكذا ابن ماجه (2196) والبيهقى (5/338) من طريق جهضم ابن عبد الله اليمانى ، عن محمد بن إبراهيم الباهلى ، عن محمد بن زيد العبدى ، عن شهر بن حوشب ، عن أبى سعيد الخدرى قال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع ، وعما فى ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء ضربة القانص `.

ورواه الدارقطنى (295) دون قضية العبد الأبق.

وروى الترمذى (1/296) النهى عن شراء الغنائم ، وقال:

` غريب `.

يعنى ضعيف ، وقد بين وجهه ابن حزم فى ` المحلى ` فقال (8/390) : ` جهضم ، ومحمد بن إبراهيم.

ومحمد بن زيد العبدى مجهولون ، وشهر متروك `.

وأعله ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/373/1108) عن أبيه بابن إبراهيم هذا ، فقال: ` شيخ مجهول `.

وقال البيهقى: ` وهذه المناهى وإن كانت فى هذا الحديث بإسناد غير قوى ، فهى داخلة فى بيع الغرر الذى نهى عنه فى الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

يعنى الحديث الآتى بعده.

وقال الحافظ فى ` بلوغ المرام `: ` إسناده ضعيف `.

ইরওয়াউল গালীল (1293)