*1326* - (حديث ابن عمر: ` كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم ، فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء ` رواه الخمسة (ص 323) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (3354 و3355) والنسائى (2/223 ـ 224) والترمذى (1/234) والدارمى أيضا (2/259) وابن ماجه (2262) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (2/96) وابن الجارود (655) والدارقطنى (299) والحاكم (2/44) والبيهقى (5/284 و315) والطيالسى (1868) وأحمد (2/33 ، 83 ـ 84 و139) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
` كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيه بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطى هذه من هذه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو فى بيت حفصة ، فقلت: يا رسول الله رويدك أسالك ، إنى أبيع الإبل بالبقيع ، وأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطى هذه من هذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس … ` الحديث ، والسياق لأبى داود.
وضعفه الترمذى بقوله: ` هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر `.
وأما الحاكم فقال: ` صحيح على شرط مسلم `!
ووافقه الذهبى!
وقال البيهقى: ` تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر `.
وأفصح عن علته ابن حزم فقال فى ` المحلى ` (8/503 و504) .
` سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين ، شهد عليه بذلك شعبة `.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بآخره ، فكان ربما يلقن `.
وقال فى ` التلخيص ` (3/26) : ` وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث.
وروى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ، ولم يرفعه.
وأخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ، ولم يرفعه ، وأخبرنا يحيى بن أبى إسحاق ، عن سالم عن ابن عمر ، ولم يرفعه.
ورفعه لنا سماك بن حرب ، وأنا أفرقه `.
قلت: ومما يقوى وقفه ، أن أبا هاشم ـ وهوالرمانى الواسطى ، وهو ثقة ـ قد تابع سماكا عليه ، ولكنه خالفه فى متنه ، فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر:
` أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم `.
أخرجه النسائى (2/224) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.
أخرجه الطحاوى وأحمد (2/101 و154) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (3354 و3355) والنسائى (2/223 ـ 224) والترمذى (1/234) والدارمى أيضا (2/259) وابن ماجه (2262) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (2/96) وابن الجارود (655) والدارقطنى (299) والحاكم (2/44) والبيهقى (5/284 و315) والطيالسى (1868) وأحمد (2/33 ، 83 ـ 84 و139) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
` كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيه بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطى هذه من هذه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو فى بيت حفصة ، فقلت: يا رسول الله رويدك أسالك ، إنى أبيع الإبل بالبقيع ، وأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطى هذه من هذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس … ` الحديث ، والسياق لأبى داود.
وضعفه الترمذى بقوله: ` هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر `.
وأما الحاكم فقال: ` صحيح على شرط مسلم `!
ووافقه الذهبى!
وقال البيهقى: ` تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر `.
وأفصح عن علته ابن حزم فقال فى ` المحلى ` (8/503 و504) .
` سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين ، شهد عليه بذلك شعبة `.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بآخره ، فكان ربما يلقن `.
وقال فى ` التلخيص ` (3/26) : ` وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث.
وروى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ، ولم يرفعه.
وأخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ، ولم يرفعه ، وأخبرنا يحيى بن أبى إسحاق ، عن سالم عن ابن عمر ، ولم يرفعه.
ورفعه لنا سماك بن حرب ، وأنا أفرقه `.
قلت: ومما يقوى وقفه ، أن أبا هاشم ـ وهوالرمانى الواسطى ، وهو ثقة ـ قد تابع سماكا عليه ، ولكنه خالفه فى متنه ، فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر:
` أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم `.
أخرجه النسائى (2/224) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.
أخرجه الطحاوى وأحمد (2/101 و154) .
ইরওয়াউল গালীল (1326)