*1328* - (حديث: ` من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ` متفق عليه (ص 324) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، منهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وجابر بن عبد الله.
1 ـ أما حديث ابن عمر ، فله طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.
أخرجه مالك (2/640/40) وعنه البخارى (2/22) وكذا مسلم (5/7) وأبو داود (3492) والنسائى (2/224) والدارمى (2/252 ـ 253) وابن ماجه (2226) والشافعى (2/1246) والطحاوى (2/217) وفى ` مشكل الآثار ` أيضا (4/220 ـ 221) والبيهقى (5/312) وأحمد (2/63 ـ 64) كلهم عن مالك عن نافع به.
وتابعه جماعة عن نافع به ، أخرجه الطحاوى وأحمد (2/22) .
الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال: ` حتى يقبضه ` أخرجه مالك (2/640/4) والبخارى (2/23) ومسلم (5/8) والنسائى ، والشافعى (1247) والطحاوى ، والبيهقى ، والطيالسى (1887) وأحمد (2/46 ، 59 ، 73 ، 79 ، 108) من طرق عن ابن دينار به.
الثالثة: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه `.
أخرجه أبو داود (3495) وأخرجه النسائى (2/225) والطحاوى ، وأحمد (2/111) من طريقين عنه.
وفى الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدنى.
قال ابن القطان: مجهول الحال.
وفى الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف.
2 ـ وأما حديث ابن عباس ، فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر الأول وزاد: ` قال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثله `.
وفى رواية: ` بمنزلة الطعام `.
أخرجه مسلم (5/7) وأبو داود (3496) والنسائى (2/224) والترمذى (1/243) وابن ماجه (2227) والبيهقى (5/312) وأحمد (1/221 ، 270 ، 356 ، 368 ، 369) والرواية الأخرى له.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وفى رواية عنه قال: ` أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض `.
قال ابن عباس: ` ولا أحسب كل شىء إلا مثله `.
أخرجه البخارى (2/24) والشافعى (1252) والطحاوى (2/218) وابن الجارود (606) والطيالسى (2602) .
3 ـ وأما حديث أبى هريرة ، فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول ، وفى رواية: ` حتى يكتاله `.
أخرجه مسلم (5/8 ـ 9) بالرواية الثانية ، والطحاوى (2/217) وأحمد (2/337) .
وفى رواية عنه: ` أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ! فقال مروان: ما فعلت ، فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.
قال: فخطب مروان الناس ، فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس `.
أخرجه مسلم وأحمد (2/329 ، 349) .
4 ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` إذا ابتعت طعاما ، فلا تبعه حتى تستوفيه `.
أخرجه مسلم (5/9) والطحاوى (2/217) والبيهقى (5/312) وأحمد (3/392) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، منهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وجابر بن عبد الله.
1 ـ أما حديث ابن عمر ، فله طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.
أخرجه مالك (2/640/40) وعنه البخارى (2/22) وكذا مسلم (5/7) وأبو داود (3492) والنسائى (2/224) والدارمى (2/252 ـ 253) وابن ماجه (2226) والشافعى (2/1246) والطحاوى (2/217) وفى ` مشكل الآثار ` أيضا (4/220 ـ 221) والبيهقى (5/312) وأحمد (2/63 ـ 64) كلهم عن مالك عن نافع به.
وتابعه جماعة عن نافع به ، أخرجه الطحاوى وأحمد (2/22) .
الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال: ` حتى يقبضه ` أخرجه مالك (2/640/4) والبخارى (2/23) ومسلم (5/8) والنسائى ، والشافعى (1247) والطحاوى ، والبيهقى ، والطيالسى (1887) وأحمد (2/46 ، 59 ، 73 ، 79 ، 108) من طرق عن ابن دينار به.
الثالثة: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه `.
أخرجه أبو داود (3495) وأخرجه النسائى (2/225) والطحاوى ، وأحمد (2/111) من طريقين عنه.
وفى الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدنى.
قال ابن القطان: مجهول الحال.
وفى الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف.
2 ـ وأما حديث ابن عباس ، فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر الأول وزاد: ` قال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثله `.
وفى رواية: ` بمنزلة الطعام `.
أخرجه مسلم (5/7) وأبو داود (3496) والنسائى (2/224) والترمذى (1/243) وابن ماجه (2227) والبيهقى (5/312) وأحمد (1/221 ، 270 ، 356 ، 368 ، 369) والرواية الأخرى له.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وفى رواية عنه قال: ` أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض `.
قال ابن عباس: ` ولا أحسب كل شىء إلا مثله `.
أخرجه البخارى (2/24) والشافعى (1252) والطحاوى (2/218) وابن الجارود (606) والطيالسى (2602) .
3 ـ وأما حديث أبى هريرة ، فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول ، وفى رواية: ` حتى يكتاله `.
أخرجه مسلم (5/8 ـ 9) بالرواية الثانية ، والطحاوى (2/217) وأحمد (2/337) .
وفى رواية عنه: ` أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ! فقال مروان: ما فعلت ، فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.
قال: فخطب مروان الناس ، فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس `.
أخرجه مسلم وأحمد (2/329 ، 349) .
4 ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` إذا ابتعت طعاما ، فلا تبعه حتى تستوفيه `.
أخرجه مسلم (5/9) والطحاوى (2/217) والبيهقى (5/312) وأحمد (3/392) .
ইরওয়াউল গালীল (1328)