*1339* - (حديث أبى سعيد: ` الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطى سواء ` رواه أحمد والبخارى (ص 326) .

قلت فى `إرواء الغليل` 5/188:

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وله عنه طرق:

الأولى: عن أبى المتوكل الناجى عنه به.

أخرجه مسلم (5/44) والسياق له ، والنسائى (2/222) وابن الجارود (648) والبيهقى (5/278) وأحمد (3/49 ـ 50 و66 ـ 67 و97) ، وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم ، وروى الطيالسى (2225) منه طرفه الأول ، وأخرج الدارقطنى والحاكم (2/49) من طريقه طرفه الآخر: ` الآخذ والمعطى سواء فى الربا `.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

وفاتهما أنه عند مسلم أتم!

الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: ` لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا بناجز `.

أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/42) ومالك (2/632/30) والنسائى (2/222) والترمذى (1/234) والشافعى (1289) والطحاوى (2/233) وابن الجارود (649) والبيهقى (5/276) وأحمد (3/4 و51 و61) وزاد مسلم فى رواية فى آخره: ` إلا يدا بيد `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.

رواه مسلم والطحاوى.

الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها ، فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: ` الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، فمن زاد فهو ربا `.

قال ابن عمر: إن كنت فى شك فسل أبا سعيد الخدرى عن ذلك ، فسأله ، فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر رضى الله عنه ، فاستغفر ربه ، وقال: إنما هو رأى منى `.

أخرجه الطحاوى (2/234) والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (1/5/1) عن ابن لهيعة قال: حدثنا (أبو النصر) [1] عن عبد الله بن حنين.

قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ ، لكن حديثه حسن فى الشواهد.

ইরওয়াউল গালীল (1339)