*1339* - (حديث أبى سعيد: ` الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطى سواء ` رواه أحمد والبخارى (ص 326) .
قلت فى `إرواء الغليل` 5/188:
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى المتوكل الناجى عنه به.
أخرجه مسلم (5/44) والسياق له ، والنسائى (2/222) وابن الجارود (648) والبيهقى (5/278) وأحمد (3/49 ـ 50 و66 ـ 67 و97) ، وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم ، وروى الطيالسى (2225) منه طرفه الأول ، وأخرج الدارقطنى والحاكم (2/49) من طريقه طرفه الآخر: ` الآخذ والمعطى سواء فى الربا `.
وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى.
وفاتهما أنه عند مسلم أتم!
الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: ` لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا بناجز `.
أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/42) ومالك (2/632/30) والنسائى (2/222) والترمذى (1/234) والشافعى (1289) والطحاوى (2/233) وابن الجارود (649) والبيهقى (5/276) وأحمد (3/4 و51 و61) وزاد مسلم فى رواية فى آخره: ` إلا يدا بيد `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.
رواه مسلم والطحاوى.
الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها ، فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ` الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، فمن زاد فهو ربا `.
قال ابن عمر: إن كنت فى شك فسل أبا سعيد الخدرى عن ذلك ، فسأله ، فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر رضى الله عنه ، فاستغفر ربه ، وقال: إنما هو رأى منى `.
أخرجه الطحاوى (2/234) والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (1/5/1) عن ابن لهيعة قال: حدثنا (أبو النصر) [1] عن عبد الله بن حنين.
قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ ، لكن حديثه حسن فى الشواهد.
قلت فى `إرواء الغليل` 5/188:
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى المتوكل الناجى عنه به.
أخرجه مسلم (5/44) والسياق له ، والنسائى (2/222) وابن الجارود (648) والبيهقى (5/278) وأحمد (3/49 ـ 50 و66 ـ 67 و97) ، وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم ، وروى الطيالسى (2225) منه طرفه الأول ، وأخرج الدارقطنى والحاكم (2/49) من طريقه طرفه الآخر: ` الآخذ والمعطى سواء فى الربا `.
وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى.
وفاتهما أنه عند مسلم أتم!
الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: ` لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا بناجز `.
أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/42) ومالك (2/632/30) والنسائى (2/222) والترمذى (1/234) والشافعى (1289) والطحاوى (2/233) وابن الجارود (649) والبيهقى (5/276) وأحمد (3/4 و51 و61) وزاد مسلم فى رواية فى آخره: ` إلا يدا بيد `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.
رواه مسلم والطحاوى.
الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها ، فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ` الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، فمن زاد فهو ربا `.
قال ابن عمر: إن كنت فى شك فسل أبا سعيد الخدرى عن ذلك ، فسأله ، فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر رضى الله عنه ، فاستغفر ربه ، وقال: إنما هو رأى منى `.
أخرجه الطحاوى (2/234) والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (1/5/1) عن ابن لهيعة قال: حدثنا (أبو النصر) [1] عن عبد الله بن حنين.
قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ ، لكن حديثه حسن فى الشواهد.
ইরওয়াউল গালীল (1339)