*1346* - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبادة: ` فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ` رواه أحمد ومسلم (ص 329) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (5/44) وأحمد (5/320) وكذا أبو داود (3350) وابن الجارود (650) والدارقطنى (299) والبيهقى (5/278 و284)
من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت … ` الخ ، وصححه البيهقى.
وتابعه مسلم بن يسار المكى عن أبى الأشعث الصنعانى به ، ولفظه: ` الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة ، تبرها وعينها ، والبر بالبر ، مدى بمدى ، والشعير بالشعير مدى بمدى ، والتمر بالتمر مدى بمدى ، والملح بالملح مدى بمدى ، فمن زاد أو ازداد ، فقد أربى ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة ، والفضة أكثرهما ، يدا بيد ، أما نسيئة فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما ، يدا بيد ، وأما نسيئة فلا `.
أخرجه أبو داود (3349) والنسائى (2/222) والطحاوى (2/197) والبيهقى (5/277) .
قلت: وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير مسلم بن يسار المكى ، وهو ثقة عابد.
وفى رواية للطحاوى بنحوها وزاد: ` وذكر الشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح كيلا بكيل ، فمن زاد أو ازداد ، فقد أربى ، ولا بأس ببيع الشعير بالبر ، يدا بيدا ، والشعير أكثرهما `.
وسندها صحيح أيضا.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (5/44) وأحمد (5/320) وكذا أبو داود (3350) وابن الجارود (650) والدارقطنى (299) والبيهقى (5/278 و284)
من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت … ` الخ ، وصححه البيهقى.
وتابعه مسلم بن يسار المكى عن أبى الأشعث الصنعانى به ، ولفظه: ` الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة ، تبرها وعينها ، والبر بالبر ، مدى بمدى ، والشعير بالشعير مدى بمدى ، والتمر بالتمر مدى بمدى ، والملح بالملح مدى بمدى ، فمن زاد أو ازداد ، فقد أربى ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة ، والفضة أكثرهما ، يدا بيد ، أما نسيئة فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما ، يدا بيد ، وأما نسيئة فلا `.
أخرجه أبو داود (3349) والنسائى (2/222) والطحاوى (2/197) والبيهقى (5/277) .
قلت: وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير مسلم بن يسار المكى ، وهو ثقة عابد.
وفى رواية للطحاوى بنحوها وزاد: ` وذكر الشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح كيلا بكيل ، فمن زاد أو ازداد ، فقد أربى ، ولا بأس ببيع الشعير بالبر ، يدا بيدا ، والشعير أكثرهما `.
وسندها صحيح أيضا.
ইরওয়াউল গালীল (1346)